تقدمت لشغل منصب مأذونية صان الحجر البحرية – التابعة لمحكمة الزقازيق الابتدائية وتقد معي أخر ولسبب بسيط جداأن الثاني غير مولود بالناحية وغيرمقيم بها وقداستبعدتة المحكمة برئاسة/ المسبشارعبدالرحمن صفوت الحسيني وتم تعييني ولأن قانون السلطة القضائية السابق كان يجعل سلطة الادارة فوق سلطة المحاكم المختصة فيشترط لسريان قرارمحكمة الاسرة في هذاالصدد أن يصدق علية من مساعد
وزيرالعدل لشئون المحاكم،وبعرض الاوراق علي سيادتة قرر بكتابة رقم (754) المؤرخ في 14/7/2010عدم التصديق علي قرار
تعييني وتعاد الاوراق الي محكمة الحسينية لتعيين المرشح الاخر فتظلمت الييهم ودونت بة أن الشروط لاتنطبق علي المنافس الاخر مطلقا فهوغيرمولود بالقرية التي بها جهة المأذونية وكذا مقيم بقرية حنورة المفصولة عن صان الحجرالبحرية (دائرة المأذونية)بقرارمحافظ الشرقية 297لسنة 2006وقدمت المستندات الدالة علي هذا والذي استندت الية محكمة الأسرة في قرارها بعد الاستعلام عن صحة المستندات المقدمة ومقابلة المستشار المتنع عن التصديق قال أن المرشح الاخرمقيم بدائرة المأذونية بموجب بطاقة الرقم القومي وهي دليل اثبات وكذ ان قريتة المفصولة اداري عن دائرة المأذونية تتبع دائرةالمأذونية في أعمال المأذونية وكما أوضحت وأسلفت بقرارالامتناع عن تعيينك محل التظلم . فقدمت تظلمأ الي السيد المستشار محمدمنيع بصفتةأوضحت بة الصلف والاجتراءعلي لائحة المأذونين والتعسف في استخدام الحق من قبل مصدرالقراروأن قراره يشوبة العوار والتناقض فكيف تقروتعترف الادارة أن (بلدة حنورة ) مفصولة اداري عن دائرة المأذونية وتتبعها في الاعمال وماالعبرة اذن في اثبات الاقامة بموجب بطاقة الرقم القومي ومافائدة قرارالمحافظ وماالعبرة منة اذن وهوالذي أخرج هذة القرية
(حنورة) من دائرة المأذونية أثناء انشاءالمأذونية محل النزاع طبقالمستندات المقدمة لمحكمة الاسرة والمرفقة بالتظلمات وقد ادرك مساعد
الوزيرلشئون المحاكم ووكيل ادارتة السابق الخطا الذي أوقعهم فية باحثي ملف المادة والذي لم يجدوا لة مخرجا حتي الان بعتبارأن مااصدروة يعتبرقرار رغم عدم التصديق علية أيضا وبدلا من أن يعاقب مساعدالوزيرالموظفين قررأن يسدهذة الثغرة بأن يستمر في ضم القريتين رغم أن
أمرضم أعمال مأذونية الي أخري موكول لرئيس محكمة الأسرة دون معقب من وزيرالعدل أومن يفوضة وقد تقدمت بشكوي لمساعدالوزير
لتفتيش القضائي وكذا مساعد وزيرالعدل لتظلمات الادارية وكان الردأن الخصوم ليم يحكمومن فوق منصة القضاءبل منتدبون الي الوزارة
أي انهم فوق القانون لدلك ألتمس من المستشارمحمدمنيع العدول عن مذكرتة 754في2010والتي حررهاالمستشارمحمدصالح الوكيل السابق
By: محمد حسن علي السيد
Leave a Reply