best quality replica watches

فسسسسسسسسسسسساد

يتشرف بتقديم هذه الشكوى لسيادتكم /
السيد/ عبد الرحمن خضر إسماعيل خضر. المحامى .
والمقيم 20 شارع فاطمة النبوية- العباسية – القاهرة.
ضـــــــــــد
1. السيد/ وزير التنمية والحكم المحلى. بصفته . مخاطبا مع/
2. السيد / محافظ الدقهلية بصفته . مخاطبا مع/
3. السيد / رئيس مجلس مدينة السنبلاوين . بصفته… مخاطبا مع/
4. السيد / رئيس الادارة الهندسية بالسنبلاوين . بصفته .. مخاطبا مع/

5- السيدة/أمل شبانه أحمد عجيلة. الشهيرة بـ (حنان شبانه)
ونتشــــــــــــــــــــرف بعــــــــــــــــــــرض الآتــــــــــــــــى
المـوضــــوع
بتاريخ 9/6/2011 أصدر مجلس مدينة السنبلاوين الرخصة رقم 280/2011 للمدعى عليها الخامسة تتضمن الاستيلاء على ارض الطالب وأشقاؤه وأرض أخرى ملك والدة الطالب والكائنة فى البستان – السنبلاوين – الدقهلية .
وحدوها كالآتى:- الحد البحرى :- شارع شارع العرب .
الحد القبلى :- جار ( نبيهه سرور الكيلانى – سابقا ) ، وحاليا جار ( السيد الزمزمى) .
الحد الشرقى :- طريق عمومى شارع البستان . الحد الغربى :- فضاء ( هانم عمارة حسن – حاليا ) .

ومن حيث أن هذا القرار يخالف القانون مخالفة جسيمة لأشتراط صدوره بناء على عقد مسجل وفقا لما يلى : عملا لنصوص قانون البناء 119 لسنة 2008.
** قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2918 لسنة 1998 المعدل بالقرار 173/2011 بشأن الحصول على خدمات وحدات الاداراة المحلية ومنها :- خدمة إصدار تراخيص البناء والتى تتطلب الآتى :ـ
** عقد ملكية مسجل أو عقد إبتدائى مشمولا بصحة ونفاذ . ( وهو لم يقدم )
** فضلا عن القرار رقم 2105/1996 بشأن الحدود القصوى للإرتفاع بالبناء .
** واللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
مادة (153): المستندات المطلوبة لإصدار ترخيص بناء
يقدم طلب الترخيص على النموذج المرفق بهذه اللائحة من المهندس أو المكتب الهندسى ذو الفئة المناسبة لطبيعة الأعمال مرفقا به المستندات الآتية :- المستندات الدالة على ملكية الأرض موضوع الترخيص.
وبتفحص الترخيص رقم 280 لسنة 2011 الصادر من مجلس مدينة السنبلاوين يتبين بجلاء مخالفته لكل ما سبق من القرارات لصدوره بناء على عقد غير مسجل أو محكوم بصحته ونفاذه فضلا عن مخالفته حدود الإرتفاع المقررة بمرة ونصف عرض الشارع بأرتفاع أربعة أدوار بدلا من ثلاثة كما اشترطت القرارات السالف ذكرها .
وإنما صدر قرار ترخيص البناء وفقا لحكم صحة توقيع (غير ناقل للملكية ـــــ باعتباره دعوى تحفظية فقط ) لا قيمة له و مبهم ثابت به بيع أرض فضاء فقط ولم يوضح ما هي الأرض أوعنوانها أونوعها زراعية أم غير ذلك ولا يوضح حدود الملكية!!!!!! . وغير ناقل للملكية كما تواترت أحكام محكمة النقض !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! فضلا عن الأخطاء القانونية التى بالحكم !!!!!!!!!!!!!!!!
وإنما صدر حكم صحة التوقيع بناء على عقد بيع عرفى لمسطح 72.5م وأنها اشترت من شخصين إحداهما متوفى والآخر مصاب بمرض يغيبه عن الوعى منذ 12 عاما !!!!!!!!!!!!!.2 والذى يقل كثيرا عن المسطح الوارد بقرار الترخيص وهو حوالى 120م2 تقريبا .
كل ما سبق يوضح بجلاء الفساد الطاغى فى جهة الإدارة والتواطؤ فى ظل غض الطرف من جهة الإدارة وعدم إلغاء ترخيصها ووقف أعمال البناء.وغياب الرقابة تبعا لإستغلال الأحداث التى تعترى البلاد بلا حسيب أو رقيب !!!!!!!!!!!!
هذا وقد تواترت أحكام القضاء ودرجت ( سواء إداريا أو محكمة النقض ) وأرست قاعدة مفادها .
– ولما كانت القاعدة أن الغش يفسد كل شىء وينعدم كل قرار وتصرف وترخيص ويجعله إعتداء صراخا على حق ملكية الشاكى . فإن له الحق فى إلغاء الترخيص لإنعدامه . وحق الشكوى ضد كلا من ساعد عن طريق الغش والتدليس فى إهدار حقه فى المسائلة القانونية ضد كلا ممن سهل لهم ذلك .
ومن ثم فإن إصدار ترخيص بناء لغير المالك يجعل عمل الإدارة فى هذا الشأن من أعمال الغصب التى يحق لجهة الإدارة والقضاء إيقافها وإلغاؤها.
وحيث أن رخصة البناء رقم 280لسنة 2011 قد صدرت عن طريق الغش والتواطؤ بين العاملين تحت رئاسة المدعى عليهما الثالث والرابع. قد ألحقت بالشاكى وبملكيته أضرارا جمة محاولين التعدى على ملكيته وإهدارها.
وحيث أن قرار الترخيص المطعون فيه صدر عن قطعة أرض مملوكة للطالب وأشقاؤه ( ورثة المرحوم/ خضر إسماعيل ) وآخرين ورثة المرحوم/ إبراهيم إسماعيل ) بموجب العقد المسجل رقم 3611 لسنة 1937 عن طريق الميراث الشرعى من الجدة لأب وهى عبارة عن قطعة أرض فضاء بشارع البستان تقاطع شارع العرب– البستان – السنبلاوين – الدقهلية والبالغ مسطحها 94.15م2 . ويخص البائعان للصادر لصالحها الترخيص نصف المسطح بواقع 47.075 مترا فقط . الأمر الذى يؤكد تجاوز البائعان فى البيع لأنصبتهم الشرعية إعمالا إن القطعة تنقسم على اثنان والد المدعى وعمه (والد البائعان اذ تنحصر التركة فيهما فقط ) وأشتمل الترخيص قطعة أرض أخرى ملاصقة ملك والدة المدعى بموجب المسجل رقم 5841 لسنة 1980السنبلاوين والبالغ مسطحها 22 مترا.
ومن حيث يوجد بعض العاملين لدى المدعى عليهم من الثالث والرابع أصهار وأقرباء للصادر لصالحها الترخيص يسهلون لها الإجراءات فقد أستصدرت ترخيص بالبناء رقم 280/2011على الرغم أنها اشترت أنصبة أبناء عم المدعى فى قطعة الأرض تحت زعم من القول بالعقد المؤرخ 25/9/2007 المقدم صورته وهو محل طعن بالرد والبطلان لتجاوز البائعان أنصبتهما الشرعية . كما هو موضح أن العقد بـ 72.5 متر ولكن حسب استمارة الكشف المساحى من هيئة المساحة المؤرخ 13/9/2011 إن قطعة الأرض عبارة عن 94.15مترا وبناء عليه قامت المدعى عليها الخامسة بالتعدى على الأرض بهذه المساعدة مستندة الى.
@ مستندات صورية ومطعون عليها وغير مسجلة . ضاربين بعرض الحائط القانون 119/2008 قانون البناء الجديد ونصوصه التى تنص على ان تكون المستندات صحيحة ومسجلة و بأحكام القضاء الادارى التى تواترت أحكامه – على ان لا يصدر ترخيص البناء الا للملكية المسجلة .
@ وإلى قاعدة بغيضة مذمومة وهى – أن الباطل المدعوم بالفساد والقوة من جهة الإدارة يكسب حقا يحميه القانون .
فمع تواطؤ ومحاباة العاملين بجهة الإدارة استصدرت ترخيص بناء رقم 280/2011 السنبلاوين !!!!
هذا وقد قام المدعى بإنذار المدعى عليهم بصفته وبشخصهم من الثانى حتى الرابع بالعديد من الإنذارات والتى تتضمن التحذير والتنبيه بعدم إصدار أى تراخيص بناء ووقفها فورا – حيث قام المدعى منذ عام 2008 بالتنبيه على جهة الإدارة بعدم إصدار أى تراخيص بالبناء على هذه الأرض . بالعديد من الإنذارات المقدمة عند رفع الدعوى . ولكن جهة الإدارة غضت الطرف عن التجاوز عن حدود الملكية المطعون عليها حسب كشف التحديد المساحى السالف بيانه والتعدى على ملك الغير بالبناء حتى قام المدعى بشكوى جهة الإدارة أمام النيابة الإدارية . الأمر الذى يشوبه التواطؤ المتعمد من جهة الإدارة .
وحيث ان الأمر كذلك والخطر محدق من استمرار أعمال البناء وفقا لقرار الترخيص المطعون فيه لإنعدامه قانونا لما يتضمنه من اغتصاب ملكية حيازة المدعى وأشقاؤه لمسطح 47.075 مترا ـ ضمن المسطح الصادر به قرار الترخيص ـ وملكية وحيازة والدته لمسطح 22 مترا ـ ضمن المسطح الصادر به قرار الترخيص ـ و صعوبة تدارك الأمر بعد اكتمال البناء .
ومن حيث سبق للطالب بإقامة دعوى شفعة المقيدة برقم 611 لسنة 2011 مدنى السنبلاوين ضد المدعى عليها الخامسة بطلب الأخذ بالشفعة للقدر الذى آل إليها من البائعان لها بمسطح 47.075م2 وحسب نصوص القانون المدنى فللطالب الحق فى أيلولة ملكية كامل مسطح الأرض الصادر عنها قرار الترخيص المطعون فيه.
اذ ان لا مجال لاستمرار المدعى عليها الخامسة فى أعمال البناء على المسطح الذى آل إليها بعقد غير صحيح وباطل قانونا لتجاوز البائعان لقدر ملكيتهما ـ وعلى المسطح التى تعدت فيها على ملكية المدعى وأشقاؤه وملكية والدته .
– ان المدعى عليها الخامسة تحاول فرض سياسة الأمر الواقع فى ظل الغياب الامنى وتخاذل وتواطؤ جهة الادارة وارتباك مؤسسات الدولة محاولة بذلك إجبار المدعى على البيع لها .
وحيث أنه إزاء الخطر الذى يحدق بحقوق الطالب وأشقاؤه ووالدته نتيجة البناء على أرضه والتعدى على ملكيته من المدعى عليها الخامسة بلا سند قانونى سليم فضلا عما يسفر عنه أكتمال البناء من الدخول فى منازعات مع الغير الذى سوف يدعى حسن النية ممن سوف يقومون بشراء وحدات أو بالاستئجار، مما يهدر حقوق الطالب وآخرين ويطيل أمد النزاع بلا مبرر قانونى .
. وهو ما يبرر الاستعجال فى طلب وقف الترخيص مؤقتا لحين الفصل فى الطعن بلا مساس بالموضوع
ذلك لأن المستقر عليه فى فقه القانون و القضاء الإداري وقضاء محكمة النقض :-
“. أن القرار الإدارى هو القرار الذى تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد إحداث مركز قانونى معين متى كان ذلك ممكنا وجائزا قانونا وكان الباعث عليه إبتغاء مصلحة عامة ” .
( نقض مدنى 117 س 36ق فى 16/6/1970 )
وعلى هذا استقر قضاء مجلس الدولة بإضطراد .
وانعدام القرار يتوافر اذا بلغ فيه العيب حدا من الجسامة يجرده من صفته الإدارية ويجعله مجرد عمل منحدر الى حد اللا وجود الذى يجعل تنفيذه مجرد اعتداء مادى .
(السنهورى ج1 ص 108 – الادارية العليا فى 14/1/1956)
فالقرار المعدوم يعتبر واقعة مادية لا تحميه حصانة قانونية ويجوز للقضاء أن يقضى بإلغاءه أو وقف تنفيذه وعدم الاعتداد به .
” من حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها, ومردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية, إذ يتعين على القضاء الإدارى ألا يوقف قراراً إدارياً, إلا إذا تبين له – بحسب الظاهر من الأوراق – ودون مساس بأصل الحق, أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان:
أولهما: ركن الجدية ويتمثل فى قيام الطعن فى القرار بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية من حيث الواقع والقانون, تحمل على ترجيح الحكم بإلغائه عند نظر الموضوع .
ثانيهما: ركن الاستعجال بأن يكون من شأن استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بإلغائه.
(الطعن رقم 10254 لسنة 50 ق . عليا ـ جلسة 31/5/2004م – الدائرة الأولى)
ومن حيث اتجه الطالب الى الإدارة الهندسية بمحافظة الدقهلية ( جهة الإدارة ) بالشكوىرقم 872
فى 19/9/ 2011لم يبت فيها حتى الآن و بشكوى أخرى فى لوزيرالتنمية والحكم المحلى. بصفته برقم 924/2011 فى 18/9/2011والوارد الرد عليها بموجب الخطاب المسجل والمسلم للطالب بتاريخ27/11/2011 ومفاده عدم جواز ألغاء قرار الترخيص إلا بموجب دعوى الألغاء الماثلة .
@ وحيث أن المقرر قانونا أن ميعاد رفع دعوى الألغاء ينقطع بالتظلم الى جهة الأدارة التى أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية لها ؛ ويجب أن يبت فى التظلم قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديمه , وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً , الأمر الذى يجعل الدعوى الماثلة بطلب ألغاء قرار ترخيص البناء رقم 280/2011 السنبلاوين مقبولة شكلا لرفعها قبل أنقضاء ستون يوما من تاريخ رد الجهة الأدارية على تظلم الطالب بتاريخ 27/11/2011 – والمرفق صورة منه – وبناء على تاريخه يكون هذا الطعن مقبولا شكلا .
بنـــاء علــيه
ومن حيث تقدمنا للشكوى لجميع الجهات خاصة لجميع المشكو فى حقهم ولا حياة لمن تنادى !!!!!!!!!!!!!!
لقد تم اغتصاب ارضى وارض والدتى من عائلة لها سجل اجرامى كبير بمساعدة المشكو فى حقهم
ونحن على اتم استعداد لتقديم المستندات الدالة على ذلك
0مقدمه
المدعى بشخصه /عبدالرحمن خضر
01119830976

المحامى

By: عبدالرحمن

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *