السيدالاستاذ/وزير التربية والتعليم
تحية طيبة وبعد
مقدمه لسيادتكم معلمو التربية والتعليم بمحافظة بنى سويف
لوجود مخالفات مالية تتمثل في الآتي
صدر قانون رقم 2 لسنة 1998بتعديل بعض إحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111لسنة 1980وقد تتضمن هذا التعديل إلغاء أوعية الضريبة المقررة بالمواد المادة41-42-43-والمادة71-72-73والمادة102
كتاب دوري(5)لسنة1998
وبذلك فقد أصبح لا يستحق على طلبات الحصول على الأجازات بكافة أنواعها والتصاريح في الانصراف أو التأخير عن المواعيد المحددة أو سائر الطلبات الأخرى ذلك الدمغة النوعية وبعض أنواع الطلبات والشكاوى من ضريبة الدمغة النوعية ……… وألخ تم تطبيق هذا القانون على جميع المصالح ولم يتم تطبيقه على المدرسين بالمدارس فقط وتم تصنيفية على أساس إن الآدارى يطبق عليه ولا يطبق على المعلمين وتحصيل الدمغة النقابية لصالح نقابة المعلمين وعدم تحصيلها من الإداريين رغم خضوعهم لنقابات أخرى جميع العاملين بالمديرية والادازات ينفذ عليهم القانون ولا ينفذ على المدرسين بالمدارس
نرجوا وقف هذا الظلم المطبق فقط داخل محافظة بنى سويف
By: محمد احمد
Leave a Reply