مقدمته لسيادتكم/ امل حامد محمد عبد السلام الالفى
وأعمل مهندسة بمحافظة بورسعيد بحى المناخ بادارة التنظيم والمبانى – بالدرجة الثالثة وحاليا فى اجازة بدون مرتب لرعاية طفلى منذ 1/8/2009(مرفق 1)
وأتشرف بعرض الأتي :-
بتاريخ 23/ 3/ 2011 تم اعلانى بالقرار الادارى رقم 56 لسنة 2011 (مرفق 2) الصادر بتاريخ 9 /3/2011 من رئيس حى المناخ بـخصم ستة ايام من راتبى بسبب تقاعسى عن اداء واجبى ومخالفتى اللوائح والقوانين فى الفترة من 5/7/2007 الى 7/3/2010 حسبما جاء بمذكرة النيابة الادارية فى القضية رقم 145 لسنة 2010 وذلك بشان عقار صادر له قرار هندسى ويشكو مالكه من عدم تنفيذه علما بان تلك الشكوى لا سند لها من الصحة .
وحيث ان تحقيق النيابة الادارية الذى نتج عنه القرار المتظلم منه قد جاء مجحفا بحقوقى ومخالفا للقانون وشابه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وجاء مفتقدا الى السبب لذلك اتظلم من نتيجة تحقيق النيابة الادارية فى القضية رقم 145 لسنة 2010والذى اوصى بمجازاتى وصدر بناء عليه القرار الادارى للاسباب الاتية:-
• اولا : سقوط الدعوى التأديبية بالنسبة لى طبقا لنص المادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 (تشريعات العاملين المدنيين بالدولة) والذى جاء به “تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة……)
فقرة 2 من المادة 91 جاء بها “واذا تعدد المتهمين فان انقطاع المدة بالنسبة لاحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم اجراءات قاطعة للعودة”
وحيث ان مذكرة النيابة الادارية الصادرة بتاريخ 26/12/2010 نسبت لى التقاعس عن اداء واجبى فى الفترة من 5/7/2007 الى 7/3/2010 رغم اننى تركت المنطقة فى 9/6/2007 اى قبل هذا التاريخ وانه من تاريخ 9/6/2007 حتى الآن انقضت مدة 3 سنوات طبقا للمادة 91 من القانون رقم 47 لسنة 1978 وبما ان النيابة الادارية اكدت فى مذكرتها ان المخالفة تسقط بمضى 3 سنوات فى حق مجموعة من المهندسين الآخرين ولم تسقطها حيالى وكيف تتهمنى النيابة بالتقصير بعد تركى المنطقة بشهر كامل هل يعقل هذا.
• ثانيا : جاء بمذكرة النيابة الادارية اننى خالفت القانون بعدم تحرير محضر عدم تنفيذ قرار هندسى لمالك العقار وبعدم اخطار الشرطة والتنسيق معها لاعداد الدراسة الامنية اللازمة لاخلاء العقار من السكان تمهيدا لازالته رغم ان الطعن لايوقف التنفيذ طبقا لنص الماده 18 من القانون 106 لسنة 1976 الذى يقصر الطعن على القرارات الادارية على محكمة القضاء الادارى ولا يترتب ايقاف التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بذلك وكذلك القانون 119 لسنة 2008 مادة 96 وهذا رأى خاطئ من جانب النيابة الادارية ومخالف تماما لصحيح القانون نظرا لان القرارات الهندسية للمنشآت الآيلة للسقوط كانت تصدر طبقا للقانون 49 لسنة 1977 ويطبق عليها المواد من 55 الى 65 “بناء على كتاب جهاز التفتيش الفنى رقم 18+6 بتاريخ 14/1/2000” (مرفق 3) ولا ينطبق عليها القانون 106 لسنة 1976 كما ورد بمذكرة النيابة الادارية ولذلك فان الطعن على القرار الهندسى يوقف تنفيذه كما يوقف كافة الاجراءات القانونية حياله (مادة 59) ولا يصبح التنفيذ واجبا الا بعد ان يصبح القرار الهندسى نهائيا بعدم الطعن عليه او يصدر حكم نهائى فى الطعن القضائى (مادة 60) وظلت كذلك حتى عام 2008 عندما صدر القانون 119 لسنة 2008وقد تركت المنطقة قبل ورود الحكم الى ادارة التنظيم كما تبين من تحقيقات النيابة ولذا لم يكن بوسعى قانونا تحرير محضر عدم تنفيذ كما اننى ارسلت عدة مكاتبات للشرطة لاخلاء العقار مؤقتا لحين صدور حكم نهائى فى الطعون كما اننى تركت المنطقة قبل صدور القانون 119 لسنة 2008 بعام كامل وبما ان القانون لا يسرى بأثر رجعى ولا يعقل مجازاتى واعتبارى مخالفة طبقا لقانون لم يكن قد صدر بعد او طبقا لقانون لايسرى على القرارات الهندسية (_106 لسنة 1976) واحضار الحكم مسئولية الشئون القانونية وليست التنظيم واين هى تلك اللوائح التى خالفتها اساسا كما ان النيابة الادارية لم تنتدب لجنة هندسية متخصصة لمعاينة العقار على الطبيعة لبيان ان كان به خطورة قصوى من عدمه تستدعى اخلاؤه فوريا وتقدم الحى لقاضى الامور المستعجلة للحصول على اذن بهدمه دون انتظار حكم المحكمة طبقا للمادة 65 من القانون 49 لسنة 1977 بل ان حالة خبراء وزارة العدل افادوا بان حالة العقار ليست سيئة للدرجة التى تستدعى ازالة اجزاء منه بل وصدر الحكم بتعديل القرار الهندسى الى ترميم العقار فقط وهو ما يثبت عدم وجود ضرورة لاخلاء العقار من سكانه وعدم وجود خطورة وكان الاولى بالنيابة التحقيق مع الشئون القانونية بالحى نظرا لتقاعسها عن متابعة صدور الحكم فى القضايا المذكورة وعدم اخطارنا به وكذلك لافادتهم فى التحقيق بحكم خاطئ مفاده تعديل القرار الهندسى الى ازالة الدور الثانى وترميم باقى العقار خلاف الحقيقة رغم صدور الحكم فى عام 2006.
• ثالثا : لما كانت القاعدة القانونية ان الجزاء التأديبى يجب ان يتناسب مع الخطأ والضرر الواقع منه وقد قررت النيابة الادارية مجازاتى مع التشديد رغم اننى لم اخالف القانون ولم يوقع على اى جزاء من قبل وملفى خالى من اية جزاءات واننى هذا العام على وشك الترقى الى الدرجة الثانية وهذا الجزاء يعتبر مانعا لى من الترقى وبه الكثير من الغلو والتعسف فى استخدام السلطة نظرا لان العقار لم يسقط ولم يصاب اى من سكانه وتبين ان القرار الهندسى تعدل بحكم المحكمة الى الترميم فقط وهو ما يتضح معه عدم خطورة حالته كما ان مقدم الشكوى هو المالك وهو المنوط به قانونا تنفيذ القرار الهندسى والحكم الصادر والمسئول عن ذلك مسئولية كاملة.
وحيث ان تحقيقات النيابة الادارية شابها البطلان لمخالفتها القانون مما كان له الاثر فى عدم سلامة القرار الادارى وقد سبق للنيابة حفظ هذا التحقيق وعندما تم التظلم من قرار الحفظ لم تستدعينى النيابة لمواجهتى باسباب التظلم والاصل “ان تحقيقات النيابة يجب ان يكون لها كل مقومات التحقيق القانونى من استدعاء ومواجههة بما هو مأخوذ على وتمكينى من الدفاع وغير ذلك من مقتضيات التحقيق كل ذلك لم يحدث مما يعد تهميش للتحقيق وبالتالى جاء التحقيق ناقص وغير مكتمل الاركان وجاء معيبا ويكون معه قرار الجزاء معيبا ” هذا ما استقرت عليه مبادئ المحكمة الادارية العليا الطعن رقم 636 لسنة 1924 ق جلسة 17/6/1989.
فضلا عن ان القرار المطعون عليه مشوبا بعيب السبب الذى يبطله حيث ان الاسباب التى صدر بناء عليها القرار عارية من الصحة وتخالف حقيقة الواقع والقانون.
كما ان النيابة الادارية لم تلتفت الى المستندات التى قدمتها والتى تثبت اتخاذى كافة الاجراءات القانونية الامر الذى يكون معه التحقيق مخالفا لاحكام القانون ونتيجته التى ادت الى اصدار قرار الجزاء قد جاء بدون سند من القانون وجاء مفتقدا الى السبب.
وقد قدمت تظلم للسيد المستشار مفوض الدولة بمحافظة بورسعيد برقم 29 لسنة 2011 فى 3/4/2011 مدعم بالاسباب وبيان وصور الاجراءات التى اتخذتها الا انه لم يلتفت اليه ورفضه دون ابداء اسباب ودون استدعائى او مناقشتى رغم ذهابى مرات عديده لمكتبه بالمحافظة ولا اجده فلماذا هذا الظلم والاجحاف الواقعان على.
تفاصيل الاجراءات
• العقار محل الشكوى ملك المواطن / حسن محمد حسن النمل وكائن بشارعى البلدية وعزت ومكون من دور ارضى محل + 2 دور علوى صادر له القرار الهندسى رقم 98 لسنة 2001 /2002 والذى يقضى بازالة الدور الاول ومايعلوه واعتمد بتاريخ 8/4/2002.
• تحرر قرار اخلاء ادارى رقم 510 لسنة 2002.(مرفق 4)
• تم الطعن على القرار الهندسى بالقضية رقم 986 لسنة 2002 ط.م. والقضية رقم 1126 لسنة 2002 ط.م. لم يرد الى ادارة التنظيم الاحكام الصادرة فى الدعوتان عاليه حتى الآن مع العلم ان هذا اختصاص ادارة الشئون القانونية بالحى.
• ارسلت ادارة الشئون القانونية كتابا الى ادارة التنظيم جاء به “حكمت المحكمة فى القضية رقم 986 بجلسة 26/1/2003 برد المستندات بعد انتهاء القضية” دون تحديد منطوق الحكم من حيث تأييد القرار الهندسى ام تعديله . (مرفق 5)
• قام المالك باستئناف الحكم الصادر فى القضية رقم 986 لسنة 2002 ط.م. بالاستئناف رقم 230 لسنة 44 ق وقد حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف (الغير معلوم اساسا منطوق حكم اول درجة).
فيما يخصنى باعتبار انى استلمت عملى كمهندسة تنظيم بالمنطقة الكائن فيها العقار بتاريخ 5/12/2004 بموجب القرار الادارى رقم 955 لسنة 2004 (مرفق 6) الى ان انتهت مسئوليتى عن المنطقة حيث تم اعادة توزيع المناطق بموجب امر مكتبى (مرفق 7) واستلمت منطقة جديدة فى 10/6/2007 ولم يعد لى اى علاقة باجراءات هذا العقار منذ تاريخ 9/6/2007 فقد قمت بعمل الآتى:-
• كان قد ورد الى الحى كتاب ادارة المجالس واللجان بمحافظة بورسعيد فى 24/3/2004 للتوصية بقيام الاحياء بمخاطبة مديرية الامن للقيام باخلاء العقارات الصادر لها قرارات ازالة ليتسنى لها القيام بعمليات الهدم . (مرفق 8)
• لذا ارسلت الكتابين ارقام 2892 و2893 فى 22/12/2004 لشرطة المرافق (مرفق9) و(مرفق 10) .
• بتاريخ 17/4/2005 حررت محضر ضد مالك العقار طبقا للقانون 49 لسنة 1977(دون التنبه الى عدم ورود حكم بالقضية الثانية رقم1126 لسنة 2002).(مرفق11) ثم تنبهت لعدم ورود حكم لذا تم عرض مذكرة على السيد/ رئيس الحى للموافقة على حفظ المحضر قبل ارساله لقسم الشرطة لحين ورود حكم بالطعن المذكور ووافق سيادته بتاريخ 18/4/2005 وتم الحفظ. (مرفق 12)
• ارسلت الكتاب رقم 1608 فى 26/4/2005 لشرطة المرافق.(مرفق 13) وقمت بعرض مذكرة على السيد مدير الشئون القانونية بالحى فى 13/7/2005 لطلب الافادة عن الحكم وكذلك امكانية عمل محضر من عدمه واشر سيادته بان الاحكام لا تنفذ الا عندما تصير نهائية وعلى المالك احضار اصل الحكم لكى نستطيع التنفيذ. (مرفق 14)
• ارسلت الكتاب رقم 4863 فى 4/8/2005 لقسم شرطة المناخ. (مرفق 15) والكتاب رقم 6699+2 فى 26/1/2006لقسم الرقابة الجنائية بمديرية الامن. (مرفق 16)
• بتاريخ 11/10/2006 ارسلت كتاب لادارة الشئون القانونية بالحى للافادة بالحكم فى القضية رقم 1126 لسنة 2002 وكذلك منطوق الحكم فى القضية رقم 986 لسنة 2002 المؤيد بالاستئناف رقم 230 لسنة 44 ق وبتاريخ 20/3/2007 ارسلت الحاق للكتاب المذكور ولم يرد رد الى ادارة التنظيم. (مرفق 17) و(مرفق 18)
بتاريخ 9/6/2007 انتهت مسئوليتى عن المنطقة الواقع بدائرتها العقار بموجب الامر المكتبى السابق ذكره. (مرفق 7)
By: امل حامد الالفى
Leave a Reply