السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مطلقتى شكتنى بقائمة منقولات الزوجية فى محكمة الجنح وحصلت على حكم لى سنة مع الشغل لتبديد المنقولات , وإستأنفت الحكم وحصلت على البرائة حيث أثبت أننى لم أبدد وسلمتها المنقولات بقسم الشرطة وصدر حكم الإستئناف بالبراءة وإلزامها بالمصروفات , ثم فوجئت بأنها حصلت على حكم أخر من محكمة الأسرة الكلية برد الذهب أو دفع قيمته 32000 علما بأن حكم الإستئناف برأنى من جميع المنقولات بما فيها الذهب كما أن قيمة الذهب بالقائمة 14500 , والسؤال هل يحق لها أن تحصل على مستند القائمة من ملف دعوى الجنح المستأنفة علما بأنه يوجد شرط بالإقرار أنه بعد تسليمها المنقولات أستلم منها القائمة موقع عليها منها بالإستلام . والسؤال الأهم وهو أن القائمة مكونة من ورقتين متصلتين ( عريظة ) عبارة عن أربع صفحات الثلاث صفحات الأولى بها جدول فيه محتويات القائمة وهذه الصفحات جميعها ليست مزيلة بتوقيعى , أما الصفحة الرابعة مكتوب فيها إقرار وهو يعتبر فى ظهر القائمة وموقع عليه منى والسؤال هل توقيعى على الإقرار ينسحب على القائمة فى الصفحات الأخرى والغير موقعة منى , أرجوكم أفيدونى قانونا
وجزاكم الله خيرا ولكم جزيل الشكر
إستشارة وليست شكوى
Uncategorized
Leave a Reply