معالى / وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بفروع مكاتب ومأموريات الشهر العقارى .
نتشرف بعرض الآتى : –
نتشرف نحن الأعضاء الفنيين الماليين بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن نلجأ لعدلكم الموقر ونحن على ثقة كاملة فيما تبذلونه من جهد صادق خلاق لرفع شأن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والأعضاء الفنيين الماليين بصفه خاصه ، خاصه ونحن نتقدم بها فى إطار من الشرعية الدستورية والقانونية وفى ظل دوله المؤسسات وحرية الرأى والكلمه وسياده القانون بإعتبار أن عدلكم الموقر هو القناه الشرعية التى يمكن من خلالها إثارة وتحريك هذا الطلب .
ونحن إذ نتقدم لسيادتكم بهذا المطلب إنما نتقدم به نظرا لما تمليه المصلحة العامة للبلاد من وضع الأمور فى نصابها الصحيح وتوفير الأمن المادى والأدبى للأعضاء الفنيين الماليين أسوة بجميع الأعضاء بالمصالح الآخرى كمصلحة الطب الشرعى ومصلحة الخبراء بما يكفل لهم تأدية رسالتهم على اكمل وجه .
من المبادىء الدستورية التى عنى المشرع الدستورى بها فى دول العالم أجمع والدستور المصرى تحديدا هو مبدأ المساواة بين المتماثلين فى الأوضاع القانونية ( الماده 40 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 م ) فكيف يعقل التفرقة بين الأعضاء الفنيين القانونيين والأعضاء الفنيين الماليين بالرغم من أن قانون 5 لسنه 1964 م لم يميز بينهم من حيث المعامله المالية او الأدبية أو الفنية أو الوظيفية . ولكن الواقع العملى فى مصلحة الشهر العقارى أن القائمين عليها أرادوا أن يخالفوا نصوص القانون الصريحة فى هذا الشأن وقاموا بالتمييز بين المنتمين إلى المجموعه النوعية لوظائف القانون والمجموعه النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وللأسف الشديد نجد أن هذا التمييز لا يحمل إلا على مخالفه صارخه لمبدأ من أهم المبادىء المستقرة فى الدستور المصرى وهو مبدأ المساواة وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى كثير من آحكامها ( من ذلك وعلى سبيل المثال الحكم فى الدعوى رقم 227 لسنه 21 قضائية دستورية فى 2 ديسمبر سنه 2000م والدعوى رقم 7 لسنه 1 قضائية دستورية فى 7 فبراير 1981 م ) وهى آحكام إنتهت فيها المحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية التى يقم فيها المشرع تفرقة فى المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة . ومن ثم فإن إهدار الحق فى المساواة بين الأعضاء الفنيين الماليين والأعضاء الفنيين القانونيين لا يعنى غير إخلال بحقهم فى حياه يؤمنها العدل ويسودها السلام الإجتماعى ويقصد بالحق فى المساواة ( وعلى وجه التحديد المساواة أمام القانون ) خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحده على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقا للهدف الذى توخاه القانون .
من مقتضيات مبدأ المساواة أنه وسيلة تقرير حماية متكافئة لجميع الحقوق سواء فى ذلك التى كفلها الدستور أو التى تقررها التشريعات ومن ثم فإنه لا يجوز لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن تنكر اصل حق من الحقوق أو تعطل جوهره أو تنقص منه .
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها تحسبانه ركيزه أساسية للحقوق والحريات على إختلافهما واساسا للعدل والسلام الإجتماعى ، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهه صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها
ونظرا لما لاقيناة خلال فترة عملنا بالمصلحة من تفرقة حادة وتجاوزات فى التعامل بيننا وبين الأعضاء الحاصلين على ليسانس الحقوق وذلك بسبب إساءة إستعمال السلطة والتعسف فى إستعمال السلطة التقديرية فقد آثرنا أن نعرض على سيادتكم أوجة هذة التفرقة آمليين أن تضعواسيادتكم الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا وكذلك الإضرار بسير العمل وهذة التفرقة كالآتى : –
الخطأ “1” إقتصار دعوة الأعضاء الفنيين القانونيين لحلف اليمين أمام معالى وزير العدل
الصواب “1” دعوة جميع الأعضاء لحلف اليمين أمام معالى وزير العدل
الدليل “1” نص المادة (5) من القانون 5 لسنه 1964 م على أنه :
يحلف الأمين والأمين عام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم يميناً بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل.
إذ أن حلف اليمين لا يقتصر على عضواً بذاته بل يقتصر على سائر الأعضاء
وقد تعمدت المصلحة مخالفة كتاب معالى المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى فى دعوة جميع الأعضاء لحلف اليمين وإقتصرت الدعوة على الأعضاء الفنيين القانونيين فقط وذلك بغرض تهميش الأعضاء الفنيين الماليين ومما يؤكد على إستهانة المصلحة بالدور الذى يقومون به. وكذلك مخالفة صريحة لنص المادة 5 من القانون 5 لسنه 1964 م
الخطأ “2” تصدر أسماء الأعضاء الفنيين القانونيين لكشوف الحضور والإنصراف بدون مراعاة للأقدمية بينهم وبين الاعضاء الفنيين الماليين
الصواب “2” ترتيب أسماء جميع الأعضاء الفنيين القانونيين والأعضاء الفنيين الماليين بالأقدمية المطلقة بينهم .
الدليل “2” أولا :- كتاب رئيس القطاع رقم 5275 وارد مكتب الشهر العقارى بسوهاج بما نصة (طالما أن كلاهما ينتميان الى مجموعة نوعية مناظرة للمجموعة الآخرى فتكون الأقدمية بينهما هى المعمول عليها فى ترتيب أسماءهم بكشف الحضور والانصراف )
ثانيا : – كتاب السيد الأستاذ / الأمين العام المساعد لشئون التفتيش المالى والإدارى بالمصلحة رقم صادر المصلحة 1561 فى 7 / 6 / 2011 بما نصه ( يتم إدراج أسماء العاملين بكشوف الحضور والإنصراف طبقا للأقدمية المطلقة بين الأعضاء سواء كانوا قانونيين أوتمويل ومحاسبة حيث جميع الأعضاء متساوون .
ثانيا : – قانون “5” لسنة 1964 م لم يميز بين الأعضاء
أولاً: تنص المادة (2) من القانون 5 لسنة 1964م على أنه تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كافي من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفني العالي كما تنص المادة (4) من نفس القانون يشترط في من يكون عضواً في المصلحة:
أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
أن يكون حاصل على مؤهل عالي من احدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له.
ومن هنا نلاحظ أن الأعضاء الفنيون كما نص القانون هم حاصلين على بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة أو ليسانس حقوق وبالتالي لا يتم تمييز عضو على الآخر.
الخطأ “3” تعمد السادة مديرى الفروع ورؤساء المكاتب والمأموريات فى حالة غيابهم أن يعهدوا بدفاتر الحضور والإنصراف إلى أى عضو فنى قانونى حتى ولو كان حديث التخرج بالرغم من وجود أعضاء فنيين ماليين أقدم منهم . حيث ذكر الكتاب الدورى رقم 156 فى 13 / 8 / 2008 م البند الأول رقم 5 بما نصه ( يكون مديرو عموم الادارات وأمناء المكاتب ورؤساء مأموريات الشهر العقارى ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مسئولين مسئوليه شخصيه عن مراقبه حضور وانصراف العاملين مع التوقيع منهم فى كشوف الحضور والانصراف يوميا بما يفيد النظر وفى حاله غيابهم يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى وكلاء الادارات أو أقدم الأعضاء بالمأموريات أو بمكتب أو فرع التوثيق كل حسب موقعه )
الصواب “3” يعهد بكشوف الحضور والانصراف إلى أقدم الأعضاء حسب الأقدمية المطلقة بينهم .
الدليل “3” نص الماده 4 من القانون 5 لسنه 64 يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة أن يكون متمتعا بجنسيه جمهوريه مصر العربيه وأن يكون حاصل على مؤهل عالى من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة …… إلخ أى أن القانون لم يفرق بين الحاصلين على ليسانس الحقوق أو الحاصلين على بكالوريوس التجارة أو الحاصلين على بكالوريوس الهندسة . حيث أطلق عليهم أعضاء بالكادر الفنى العالى .
الخطأ “4” عدم إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية على إدارة المطالبات . وذلك لأن إدارة المطالبات يختص بها عضو فنى قانونى . فلكى لا يكون تحت رئاسته تم سحب منه الإشراف على إدارة المطالبات
الصواب “4” رجوع إدارة المطالبات تحت إشراف مدير عام الشئون المالية والإدارية .
الدليل “4” بطاقة وصف الوظيفة لمدير عام الشئون المالية والإدارية حيث أن القانون أعطاة حق الإشراف على خمسة إدارات منها إدارة المطالبات .
الخطأ “5” عدم تفعيل القانون 5 لسنة 1964م الخاص بالعاملين بالشهر العقاري والتوثيق وعدم مساواة الأعضاء الحاصلين على بكالوريوس تجارة وهندسة بالحاصلين على ليسانس حقوق في تولي المناصب القيادية والإشرافية مثل رئاسة مكاتب الشهر العقاري ومكاتب التوثيق والوصول إلى منصب أمين عام المصلحة ورئيس القطاع .
الصواب “5” إلغاء القرار رقم 6660 لسنة 1995 م والقرار رقم 3855 لسنه 1996 م بتحديد بطاقات الوصف الخاصه بكل وظيفةعلى حده الحصول على ليسانس الحقوق او ما يعادلها . وتعديل بطاقات الوصف الوظيفي حيث تتلاءم مع قانون العاملين بالشهر العقاري .
الدليل “5” أولا :- مخالفة القرار رقم 6660 لسنة 1995 م والقرار رقم 3855 لسنه 1996 م لآحكام القانون رقم 5 لسنة 1964 م حيث نصت المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون على أن ” يعمل بآحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتسرى على أعضاء هذة المصلحة الآحكام العامة للتوظيف بالحكومة فيما عدا ما نص عليه هذا القانون ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ذاته على أن تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء الآخريين بالكادر الفنى العالى .
كما قضت المادة الرابعة من القانون نفسه بأن يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة .
………………………………………………
أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة – له وأن ينجح فى هذة الحالة الأخيرة فى إمتحان المعادلة وفقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
كما نصت المادة الخامسة من القانون عينة على أن يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم ووظائفهم بالذمه والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل .
وإذا كانت القواعد التى وردت بالقانون رقم 5 لسنه 1964 م أكثر خصوصية من تلك الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، إنه يتعين تفعيل القانون رقم 5 لسنه 1964 م وعدم الإلتجاء إلى آحكام قانون نظام العاملين بالدولة فى خصوص ما تناوله بالتنظيم بالنسبة لأعضاء الشهر العقارى وموظفيه بالقانون رقم 5 لسنه 1964 م .
والمعنى الجامع والمستفاد من آحكام المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 5 لسنه 1964 م والماده الثانية والرابعة والخامسة من القانون ذاتة والتى أوردنا نصها حرفيا أن المشرع حرص على أن يسوى بين أعضاء الشهر العقارى من القانونيين وأقرانهم من غير القانونيين سواء فيما يتعلق بشروط التعين أو فيما يتصل بوجوب حلف اليمين قبل مباشرة مهام وظائفهم وعلى هذا فإن الممايزة بين الأعضاء القانونيين وغيرهم من أعضاء الشهر العقارى فيما يتصل بحلف اليمين أو بالترقية إلى الوظائف عن الأعضاء غير القانونيين يعد قرارا سلبيا بالإمتناع عن إعمال آحكام وجوبية من القانون رقم 5 لسنه 1964 م الأمر الذى يجدر معه إلغاء هذا القرار .
ثانيا: – حجب الترقية للوظائف القيادية والإشرافية عن الاعضاء غير القانونيين ينطوى على إنتهاك سافر لمبدأالمساواة على نحو يهدد حكما دستوريا أوردة الدستور الحالى . حيث نصت المادة 40 من الدستور الوارد فى صدد الباب الثالث المعنون ( الحريات أو الحقوق والواجبات العامه ) على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا يتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الأصل أو اللغه أو الدين أو العقيده .
وواضح أن عدم المحايزة بين المواطنين لا ينصرف فحسب إلى الإختلاف فى الجنس أو الأصل أو اللغه أو الدين ويؤكد على حرص المشرع الدستورى على نص الماده 40 آنفه البيان بأن المواطنون لدى القانون سواء .
كما نصت الماده 14 من الدستور ذاته على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمه الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب .
والمستفاد من حكمى المادتين 41 ، 14 من الدستور السالف إيراد نصهما حيث أن المشرع سوى بين الأشخاص الذين تماثلت مراكزهم القانونية فى شغل الوظائف العامة التى نص حكمها للمواطنين .
الخطأ ” 6 ” عدم المساواة فى المعامله الماليه بين الحاصلين على ليسانس الحقوق والحاصلين على بكالوريوس التجارة . حيث يتم صرف حافز التميز للأعضاء الفنيين القانونيين فقط مع حرمان الاعضاء الفنيين الماليين من حقهم فى صرف حافز التميز
الصواب ” 6 ” المساواة فى المعامله الماليه بين الحاصلين على ليسانس الحقوق والحاصلين على بكالوريوس التجارة فى صرف حافز التميز
الدليل “6 ” قرار المجلس الاعلى للجامعات رقم 27 ، 28 فى مارس عام الفين تسعمائه وستون ميلاديه والذى تم توزيعه على جميع المصالح الحكومية رقم صادر 13666 فى 7 / 12 / 2005 م بما نصه ( معادله دبلومات الدراسات العليا التى تمنحها جامعات الجمهورية العربية المتحده وتستغرق الدراسة فيها سنتان على الاقل بدرجة الماجستير من الناحية المالية للموظف فقط كما يعتبر كذلك دبلومان من هذة الدبلومات مده كل منهما سنه واحده )
نص الماده ” 1″ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 / 2005 م فى شأن قواعد إجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها تنص على أن ( يمنح العاملون الحاصلون على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير و ما يعادلها حافزا للاداء المتميز يرتبط صرفه بالتميز وبالكفاءه والانطباط والالتزام فى العمل وتوافر المهارة فى الاداء للواجبات والمسئوليات وحسن معاملة جمهور المتعاملين مع الجهة من المواطنين المستثمرين )
وتنص الماده “2” من ذات القرار على أنه يمنح الحافز بالفئات التالية :-
200 جنية شهريا للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها
100 جنية شهريا للحاصلين على درجة الماجستير أو ما يعادلها
تنص فى المادة “3” منه على أن ( يشترط لمنح حافز الاداء المتميز الشروط التالية .
أن يكون المؤهل العلمى مقيما من الجهات الرسمية المختصة .
أن يتصل المؤهل بطبيعه العمل طبقا لما تقرره لجنة شئون العاملين وموافقة السلطة المختصة .
لا يصرف هذا الحافز إلا عن درجه علمية واحدة ” المؤهل الأعلى إن وجد ”
ينص فى المادة “4 ” منه على أن ( يجوز الجمع بين هذا الحافز وايه حوافز وأجور آخرى متغيره بأنواعها المختلفة وفقا للقرارات الصادرة فى هذا الشأن والمعمول بها والتى يقابلها اعتمادات مدرجه بالموازنه العامة للدوله .
ويجوز الجمع بين هذا الحافز وبين العلاوات والمكافأت التى تقررها السلطة المختصة لذات الغرض ” الحصول على درجة الدكتوراة أو الحصول على درجة الماجستير ايا كان نوعها )
تنص فى الماده “5” منه على أن ( يضع وزير الدولة للتنمية الاداريه ضوابط استحقاق الحافز واحوال تخفيضة والحرمان منه )
تنص الماده “7” منه على ان ( ينشر هذا القرار بالجريده الرسمية بالعدد رقم 19 فى 12/5/2005 م
من حيث قرار وزير التنمية الادارية القرار رقم 47/ 2005 م بشأن ضوابط استحقاق الحافز المنصوص عليه فى قرار رئيس الوزراء رقم 734 / 2005 م المشار إليه واحوال تخفيضة والحرمان منه
نصت المادة “1” منه على ان ( يسرى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 / 2005 م المشار اليه على العاملين الحاصلين على درجة الدكتوراه او ما يعادلها او درجة الماجستير او ما يعادلها الخاضعين لآحكام نظام العاملين المدنيين بالدوله
تنص الماده “2” منه على ان ( يشترط لمنح الحافز المنصوص عليه من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 / 2005 م الاتى
1: – أن يكون العامل حاصلا على مؤهل علمى من درجة الماجستير او الدكتوراه او ما يعادلهما مما يصدر بتحديده قرار من الجهه المختصة بالمجلس الاعلى للجامعات
وحيث اننا قد حصلنا على دبلومات الدراسات العليا من الكليات الحكومية مده الدراسة عامان وهو معادل لدرجة الماجستير من ناحية المعاملة المالية . إذ لنا أحقية فى صرف حافز الاداء المتميز طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 / 2005 م سالف الذكر بواقع مائه جنية شهريا ولما كانت المؤهلات العلمية الحاصلين عليها تعد متصلة بطبيعه العمل الذى نباشره وقد توافرت فى شأنها كافة الاشتراطات الاخرى اللازمة لاستحقاقنا لصرف الحافز المطالبين به من حيث الانتظام فى العمل والمساهمة فى انجازات الوحدات التى نعمل بها ورفع كفاءات الاداء بها وحصولنا على تقارير ” كفء ” فى الاعوام الثلاثة الاخيرة وخلو ملفاتنا فى المصلحه من جزاءات او انذارات او ملاحظات لذا نكون مستحقين لصرف حافز الاداء المتميز الذى نطالب بة اسوة بباقى زملائنا الاعضاء الفنيين القانونيين
معالى / رئيس مجلس الوزراء
بخصوص قيام نائب الشعب المحترم عصام حسانين عن حزب النور السلفي بتقديم مشروع قانون لتحويل الشهر العقاري الى هيئة قضائية مستقلة ومازادنا حزنا والما ما صرح به نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور بأنه تم اعداد مشروع القانون بعد لقاءات مع ممثلي الشهر العقاري في جميع المحافظات.
وأشار واستطرد حديثه قائلا أن المشروع يهدف إلي تحرير الشهر العقاري من أي ضغوط قد تمارسها السلطة التنفيذية عليه وهو ما كان سببا في تسهيل الفساد في النظام السابق, كما سهل لأعضاء الوطني المنحل الاستيلاء علي أراضي الدولة وأملاكها.
وأوضح بكار أن تطبيق هذا القانون من شأنه أن يدر أموالا طائلة علي خزانة الدولة, مشيرا إلي أن استقلال العقاري سيشجع المواطنين علي الاقبال علي تسجيل الأراضي والعقارات لأن التسجيل لن يأخذ وقتا طويلا كالسابق .
وإننا إذ نرفض هذا المشروع رفضا مطلقا وبدون أدنى مزايدة على حب هذا الوطن.
فإننا نرفضه استنادا للأسباب التالية:-
أولا:-
أن أى تشريع يصدر فى أى بلد ديمقراطى لابد وأن يستند إلى دستور ليستمد منه مبادئه الرئيسية وقد تم تعطيل العمل بدستور البلاد نظرا لما تمر به من ظروف بعد ثورة يناير.
فعلى أى أساس سيتم إصدار هذا التشريع؟؟
ثانيا:-
لقد قامت هذه الثورة على ثلاث مبادىء نعلمها جميعا ألا وهى
((((حريه ـــ مساواة ـــ عدالة إجتماعية))))
وقد افتقد هذا المشروع لأى من هذه المبادىء للأسباب التالية.
أ ــ أن جميع العاملين بمصلحة الشهر العقارى يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة فكيف لنا أن نميز فئة بعينها اسثناءا من هذا القانون ملحقين أضرارا مادية وأدبية بباقى العاملين نتيجة هذا التمييز.
ب ــ أن القانون 5 لسنة 1964 وقانون الشهر العقارى المرافق له قد اشترط فيمن يعين عضوا بمصلحة الشهر العقارى أن يتمتع بالجنسية المصرية وأن يكون حاصلا على مؤهل عالى من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال.
وهذا يعنى أن أعضاء مصلحة الشهر العقارى الحاصلين على بكالوريوس التجارة أو الهندسة متساوين فى كافة الحقوق والواجبات مع الأعضاء الحاصلين على ليسانس الحقوق.
فكيف يقوم الحاصلين على ليسانس الحقوق بتمييز انفسهم ماديا وأدبيا عن باقى الأعضاء فى مشروع القانون المقدم لسيادتكم.
ألا يخالف ذلك مبادىء ثورة الخامس والعشرين من يناير .؟
تلك المبادىء التى من المفترض أن تكون المعيار الرئيسي فى وضع الدستور الجديد للبلاد؟
ثالثا:-
إن الثروة العقارية فى مصر محمية بالقوانين والتشريعات الخاصة بذلك والمعدة لذلك ولن يضيف استقلال المصلحة عن وزارة العدل أو تحويلها إلى هيئة قضائية أى شىء لحماية هذه الثروة.
وإذا كان الأعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقارى قد تعرضوا لضغوط من النظام السابق لتسجيل عقارات بالمخالفة للقانون _ كما يدعون _ فلماذا لم يتقدموا ببلاغات للنائب العام فور قيام الثورة لإثبات ذلك؟؟؟؟؟
كما أننا نطمئنهم بأن الجميع سواسية بعد ثورة يناير ولن يكون هناك أحد فوق القانون بعد ذلك بإذن الله.
رابعا:-
أن الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى لم يخضعوا حال تعيينهم بالمصلحة للمعايير اللتى خضع لها أعضاء الهيئات القضائية حال تعيينهم بتلك الهيئات.
وإنما تم تعيينهم تحت مظلة قانون العاملين المدنيين بالدولة.
فكيف سيتم الآن منحهم حصانة قضائية وعلى أى أساس؟
وحتى فى حالة إعادة تقييمهم فكيف سيتم تحقيق العدالة لمن لن تنطبق عليه شروط منح الحصانة القضائية أو عضوية الهيئة القضائية؟
خامسا:-
إن من يطالب باستقلال مصلحة الشهر عن وزارة العدل ماهم إلا بضع مئات من الأعضاء القانونيين وهم لا يمثلون إلا أنفسهم حيث أن عدد العاملين بمصلحة الشهر العقارى يناهز إثنا عشر ألف موظف أو يزيد واغلبية هذا العدد ترفض الاستقلال عن وزارة العدل.
سادسا
إننا لا نرى الإستجابة لبضع مئات قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية من أجل الإستقلال عن الدولة ممثلة فى وزارة العدل التى نشرف بالإنتماء اليها.
إلا نواة… وإرساءا لمبدأ… سيستند إليه المتربصون بنا لدفع بعض قاطنى اقاليما بعينها للمطالبة باسقلال هذه الأقاليم عن الدولة .
وهذا هــــو أشـــد مانخشــــــــــاه.
لـــــــــــــــــــــــــذلك
فإننا نعلن رفضنا التام لاستقلال مصلحة العقارى والتوثيق عن وزارة العدل المصرية تحت أى مسمى من المسميات
سؤالي الهام ما هى طبيعة المنازعة التى يفصل فيها الشهر العقارى؟؟؟
هل تسجيل المحرارات يحتاج الى هيئة قضائية؟؟؟ هل تم تعين موظفى الشهر العقارى بالالية والشروط التى عين بها القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ؟؟ وكيف سيكون تشكيل هذه الهيئة القضائية المزمع انشائها؟ وما مصير غير الحقوقين من موظفى الشهر العقارى من الصفة القضائية؟؟؟ وهل ستسكت الهيئات القضائية واعضاء السلطة القضائية على ذلك؟؟؟…..اسئلة كثيرة تجول بصرى
الهيئات القضائية فى الدستور المصرى على سبيل الحصر
دستور 1971 الفصل الرابع من الباب الخامس وفوض المشرع فى المادة 167 منه تحديد الهيئات القضائية واختصاصتها وينظم طريقة تشكيلها ويبين شروط تعين اعضائها ونقلهم “وان ذلك كله مندرج فى الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية ووضعت المادة المشار اليها بسبب أن الدستور لم يتناول بالحصر والتحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية وإنما خول القانون هذا التحديد ، يؤيد ذلك ما ورد بمحاضر اجتماع اللجنة التحضيرية للدستور ( لجنة نظام الحكم الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 27/6/1971 والاجتماع الرابع عشر فى 28/6/1971 ) بشأن الضمانات الدستورية للقضاه وتحديد المقصود بالهيئات القضائية ، إذ ظهر اتجاه إلى تحديدها فى الدستور بمسمياتها : القضاء العادى والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة ، والنيابة الإدارية ، بيد أنه عدل عن هذا الاتجاه تقديراً بأن العرف لم يجر به ، بحسبانه من الأمور المتروكة للتشريع العادى كما يبين أن الدستور قنن قيام المجلس الأعلى للهيئات القضائية دستورياً والذى كان قائماً قبل صدور الدستور وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 ومن بين أعضائه رئيس المحكمة الدستورية العليا ، رئيس محكمة النقض ، رئيس مجلس الدولة ، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية .
العوار الدستورى
=========
من جماع ماتقدم يبين
ان الدستور عهد الى المشرع تحديد الهيئات القضائية ولم يعطيه الحق فى انشاء هيئات قضائية اخرى كما اخذ على المشرع الدستورى ماخذا فى هذا الشان اذ كان يجب ان ينص على الهيئات القضائية جميعها بسميتها حتى لايفتح المجال لغير من هو قضائى للقفز على الصفة القضائية بدون اى وجه حق اوسند مبتاغين مصالح شخصية لا مصلحة عامة
=============
الشهر العقارى ومجالس المدن
اذا كان الشهر العقارى يوثق المحرارات ويطلب ان يكون هيئة قضائية فالمجالس المحلية اولى منه حيث ان مجالس المدن والمجلس القروية تصدر تراخيص للبناء وتراخيص محلات ……..الخ وعندما يتقدم لها طالب الترخيص باوراقه وتفصل فى مدى احقيته من عدمه للحصول على التراخيص اللازم
الدستور متضمن جناحين للسلطه القضائيه مجلس الدوله والقضاء العالى ومنصوص عليهم بالدستور هذان الجناحين يقوموا بالفصل والحكم القضائى فى النزاعات التى يختص بها مجلس الدوله او القضاء العالى اما بالنسبه للهيئات الاخرى فلها ايضا صله فى النزاعات القضائيه مثل هيئه قضايا الدوله بها محامين يتولوا الدفاع عن الدوله فى المحكمه المختصه بنظر الدعوى ايضا هيئه النيابه الاداريه والتى تتولى التحقيق فى الجرائم الاداريه الخاصه بالموظفين العمومين وترفع تلك القضايا الى المحاكم التادبيه لعقاب المدانون منهم
اما العمل الذى يقوم به الشهر العقارى باختصار شديد هو التوثيق ويصدروا التوكيلات الرسميه والعقود الرسميه وتسجيل التصرفات العقاريه لنقل الملكيه وهذه الاعمال بطبيعتها قانونيه بالفعل ولكن لايدخل فيها نزاعات قضائيه امام المحاكم المختصه بشانها ورغم انها ذات طبيعه قانونيه الا انها عمليه اداريه تمهيديه ليست مثلا مجلس الدوله او النيابه الاداريه .
ولا يحق ان ناخذ بالمعيار الشكلى للمصلحه لان الهيئات القضائيه على سبيل الحصر منشاء طبقا للدستور وبمشروع قانون مؤيد عليه بمجلس الشعب وعليكم تحضير قرار بقانون وعرضه على مجلس الشعب وان كان صفات القاضى لا تتحق فى العضو القانونى بالشهر العقارى اما لمشروع السجل العينى ولجانه المشكله من عضو قانونى واخر هندسى ومستشار قضائى ومعاينات وضع اليد فهى نزاعات قانونيه اداريه وايضا لا يتمتع العضو فى تلك اللجنه بصفات القاضى من استقلاليه ولا ما يصدر عنها بحكم ملزم لاخرين ويحق الطعن فيها امام القضاء الادارى
معالى / رئيس مجلس الوزراء
نشرت الصحف في الآونة الأخيرة خبرا مفاده أن السيد/عصام حسانين نائب حزب النور قد تقدم بمشروع قانون لتحويل مصلحة الشهر العقارى إلى هيئة قضائية مستقلة ، وفي ذات الوقت صرح السيد / نادر بكار المتحدث الرسمى باسم حزب النور بأنه قد تم اعداد مشروع القانون بعد لقاءات مع ممثلى الشهر العقارى فى جميع المحافظات ، وحيث أن قطاعا عريضا من العاملين بالشهر العقاري لم تتح لهم فرصة هذا اللقاء الذي أشار إليه السيد نادر بكار بل لم يتصل علمهم به رغم أن هذه القطاعات تضم ممثلين لأغلب العاملين بمصلحة الشهر العقاري ، ونظرا لأن هذا القانون المشار إليه يخالف القواعد الدستورية والقانونية ويخل بميزان العدالة بل إنه معرض للحكم بعدم دستوريته حال صدوره فإننا نتشرف بأن نقدم لسيادتكم مذكرة تفصيلية بالعوار القانوني الذي أصاب الفكرة الرئيسية لهذا القانون توقيا لأي مثالب قد تصيب المنظومة القضائية بأكملها حال صدوره .
الموضـــــوع
أولا : تعريف القضاء في الشريعة الإسلامية:
القضاء بمعنى الحُكم بين الناس له تعريفاتٌ متعددة نذكر منها:-
تعريف القضاء عند الحنفية:-
عرّفه ابن عابدين بأنه:- ” الفصل بين الناس في الخصومات ، حسما للتداعي وقطعا للنزاع بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة ”
تعريف القضاء عند المالكية :-
عرفه ابن الدردير من علماء المالكية فقال: ” الفصل في خصومات الديون ، والقتل ، والجرح والضرب والسب والقذف والزنا ، والسرقة والغصب ، ليرتب على ماثبت عنده مقتضاه ، أو حكمه بذلك المقتضى.”
تعريف القضاء عند الشافعية:-
عرّفه بعض فقهاء الشافعية بأنه ” فصل الخصومة بين خصمين فأكثر
تعريف القضاء عند الحنابلة:-
قد عرفه بعض فقهاء الحنابلة بأنه :” الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات “. كما عرفوه أيضا بانه: ” تبيين الحكم الشرعي والإلزام به ، وفصل الخصومات.”
ثانيا : القضاء في ميزان القانون وتعريف الهيئة القضائية :
استقر الفقه القانوني في العصر الحديث على أن القضاء هو ” الفصل في الخصومات بين المتقاضين ” وقد ذهب جانب كبير من الفقه إلى أن :
( ما عناه الدستور بلفظة “الهيئات القضائية” الواردة بالمادة (167) منه هي الهيئات التي تندرج تحتها المحاكم التي نص عليها في المادة (165) بأنها تمثل السلطة القضائية، أي توزيع جهة المحاكم، بدليل أن الدستور جاء بعد ذلك وتحدث عن محاكم أمن الدولة في المادة (171)، ثم عن محاكم مجلس الدولة في المادة (172) ثم أفرد للمحكمة الدستورية العليا فصلاً خاصاً بها. فلو كان لفظة “الهيئات القضائية” الواردة بالمادة (167) المقصود بها يشمل كل هذه المحاكم إلى جانب هيئات قضائية أخرى، لكان الترتيب الطبيعي لها أن ينص الدستور عليها بعد المادة 172 ) .
” الدكتور طارق جعفر في بحثه عن الرقابة القضائية على دستورية القوانين ”
وقد ذهبت المحكمة الدستورية العليا إلى أن ” ما قصد إليه الدستور بنص المادة (167) منه التي فوض بها المشرع في تحديد الهيئات القضائية وتقرير اختصاصاتها، هو أن يعهد إليه دون غيره، بأمر تنظيم شئون العدالة من خلال توزيع الولاية القضائية بين الهيئات التي يعينها تحديداً لقسط كل منها أو لنصيبها فيها، بما يحول دون تنازعها فيما بينها أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها من المهام، وبما يكفل دوماً عدم عزلها جميعاً عن نظر خصومة بعينها ”
” قرار تفسيري للمحكمة العليا بتاريخ أول أبريل 1978: مجموعة أحكام وقرارات المحكمة العليا، ج2 القسم ا لثاني، رقم3، ص 334 “.
والتحليل القانوني السليم لحكم المحكمة الدستورية هذا يقطع بأن المقصود من هذا الحكم هو أن الهيئات القضائية الواردة بالمادة (167) من الدستور هي فقط الهيئات التي تضم المحاكم وما عداها لا يمكن أن نطلق عليه هيئة قضائية .
ووفقا لهذا المفهوم الصحيح ذهب جانب كبير من الفقه يتزعمه المستشار القدير أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض إلى أن “هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة لا تندرج في عداد الهيئات القضائية الواردة بالمادة (167) من الدستور ”
ومما يؤكد هذا النظر ماورد بالمادة 165 من دستور 1971 والتي يقابلها المادة 46 من الإعلان الدستوري والتي تنص على أنه :
” السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ”
فهذه الهيئات تستمد شرعيتها الدستورية وطبيعتها وكينونتها من هذا النص الدستوري ، والذي يدل على ذلك هو الألفاظ التي صيغ بها النص ، فالتفسير اللغوي لعبارات النص يدل على أن المقصود هو ” المحاكم دون غيرها ” ويظهر ذلك بوضوح وسلاسة من خلال كلمة “تتولاها” الواردة في النص الدستوري ، فالمشرع الدستوري قد استعمل كلمة “تتولاها” ولم يستعمل كلمة “تمارسها” وقد كان المشرع الدستوري يعني هذه المفارقة اللغوية ويقصدها إذ أن لكل كلمة منهما مجاله المختلف مع الآخر فالمقطوع به أن “تتولاها”غير تمارسها ، وقد كان هذا هو منهج المشرع الدستوري في صياغة الدستور وكذلك في صياغة الإعلان الدستوري ، فعندما نمعن النظر في المادة (86) من الدستور والتي يقابلها المادة 33 من الإعلان الدستوري التي تتحدث عن اختصاصات مجلس الشعبتذهب إلى أن ” يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع و …. ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية ” نجد هنا أن المشرع الدستوري عندما اختص مجلس الشعب بسلطة التشريع استعمل كلمة “يتولى” ولكنه عندما أراد أن يجعل من صلاحياته الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية إذا به يستخدم كلمة “يمارس” .
نفس الأمر نجده في كل مواد الدستور وكذا الإعلان الدستوري ، فالمادة 28 من الإعلان الدستوري مثلا عندما ارادت أن تسند الإشراف على انتخابات الرئاسة للجنة قضائية قالت ” تتولى لجنة قضائية عليا تسمى ” لجنة الانتخابات الرئاسية ” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب …..”
وعندما ارادت أن تحدد هذه اللجنة القضائية ومن هم أعضائها قامت باختيار أفرادها من الهيئات التي تتولى الفصل في القضابين المتخاصمين فقالت :
” وتـُشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً ،وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة ،وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولـة “.
وهذا الاختيار يقطع بأن المشرع الدستوري يعني بالهيئة القضائية بأنها الهيئة التي تفصل في القضايا بين الناس .
ولكي نقف على التفسير الصحيح لنص المادة (165) من الدستور وما يقابلها من الإعلان الدستوري، لابد أن نقف على معنى كلمتي “تتولى” و “تمارس”.
في المعجم الوسيط كلمة “تتولى”، مادة “ولى” – تولى الأمر: تقلده وقام به ، وفي المعجم الرائد : ولي أي تولى الحكم .
أما كلمة “تمارس”، مادة “مرس” في المعجم الوسيط والمعجم الغني، مارس الشيء : عالجه وزاوله
وبالتالي، فإن نص المادة (165) من الدستور وما يقابلها من الإعلان الدستوري على أن “السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم …” فهو يقصد من ظاهر النص أن المشرع الدستوري أجاز للسلطة التشريعية أن تسند جانب من هذه الوظيفة إلى غيرها، إلا أن هذا لا يعني أن الجهة الأخرى أصبحت جهة قضائية وإلا لأصبحت لجان الفصل في المنازعات في مكتب العمل هيئة قضائية ، أو تصبح لجنة فض المنازعات الإدارية التي وردت في القوانين والتي تتبع الجهات الإدارية والتي أوجب القانون اللجوء إليها قبل رفع الدعوى القضائية هي هيئة قضائية ، أو تصبح لجنة الفصل في منازعات تقدير الأتعاب والشكاوى في نقابة المحامين هيئة قضائية أو تصبح نقابة المحامين بأكملها هيئة قضائية لأنها تمارس عملا من أعمال القضاء في أحد جوانبه وهو الأمر الذي لم يقل به أحد من قبل ، فممارسة جانب من العمل القضائي لا يغير وصف الجهة التي تفصل في هذه المنازعة بل تظل السلطة القضائية هي صاحبة الولاية والهيمنة على هذا العمل ، أما لو كان المشرع الدستوري استعمل في المادة (165) من الدستور لفظة “تمارسها” بدلاً من “تتولاها”، لكان لزاماً على المشرع العادي أن يعهد إلى المحاكم وحدها بهذه الوظيفة تزاولها بنفسها، دون أن يعهد إلى غيرها بأي قسط منها ولكان من اللزم وفقا لهذا أن تصبح كل جهة تفصل في منازعة بين الأفراد هي هيئة قضائية.
ويؤكد هذا التفسير ما ورد في المادة (86) من الدستور وما يقابلها من الإعلان الدستوري حين أسند لمجلس الشعب سلطة التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، فكان أن استعمل بصدد التشريع كلمة “يتولى” وفي حالة الرقابة كلمة “يمارس”.
فالدستور في هذا الصدد ووفقا لهذه الرؤية أسند لمجلس الشعب المهمة الرئيسية له وهي مهمة التشريع ، وحين أسند هذا الأمر لمجلس الشعب قال ” يتولى ” إلا أنه في ذات الوقت أسند إلى السلطة التنفيذية القيام بجانب يتعلق بالتشريع مثل إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ القوانين ، ويشير هذا بوضوح إلى أن مجلس الشعب لا يزاول بنفسه جميع الأعمال التشريعية ، ولكن يزاول الجانب الأكبر والأهم منها وفي ذات الوقت فإن بعض جوانب التشريع الأخرى أسندها المشرع الدستوري للسلطة التنفيذية ، تزاوله تحت رقابة مجلس الشعب ، فقال يتولى وهو يتحدث عن التشريع وفي حالة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية فإن المشرع الدستوري قال إن مجلس الشعب يمارس هذه الرقابة، أي مزاولتها بنفسه، دون أن يترك أي جانب منها لغيره .
ولذلك فإن من زعموا مثلا أن النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة هي هيئات قضائية فهو زعم لا يصادف الرؤية الدستورية الصحيحة فهي مجرد هيئات قانونية، بل إن وصف المشرع لها بأنها هيئات قضائية يُعد مخالفة دستورية للمادة (165) من الدستور وما يقابلها من الإعلان الدستوري .
وليس أدل على ذلك ما ورد في حكم للمحكمة الدستورية بخصوص توصيف الطبيعة القانونية لهيئة المفوضين بمجلس الدولة ، حيث ذهبت الدستورية إلى أن :
” وحيث إن الثابت من الأوراق أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بناء على تصريح من هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة وذلك إبان مرحلة تحضير الدعوى الموضوعية ؛ وكانت تلك الهيئة لا تعد محكمة أو هيئة ذات اختصاص قضائى بالمعنى الذى قصدت إليه المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، ذلك أن اختصاصها يقتصر أصلاً – وفقاً لحكم المادة (27) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 – على تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وإيداع تقرير فيها يحدد المفوض فيه وقائعها والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ، ويبدى رأيه فيه مسبباً ، وكانت المنازعة الإدارية لا تعتبر مطروحة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها إلا بعد أن تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإعداد تقرير بشأنها ثم عرض الأوراق جميعها بعد إيداع هذا التقرير على رئيس المحكمة ليحدد للدعوى تاريخاً معيناً لنظرها ؛ بما مؤداه أن المنازعة الإدارية لا تعتبر أثناء تحضيرها ، معروضة على محكمة القضاء الإدارى للفصل فيها ؛ ومن ثم فإن افتراض صدور قضاء عنها فى شأنها فى مرحلة التحضير صريحاً أو ضمنياً يعتبر لغواً ، وبالتالى فإن الدعوى الماثلة تكون قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا مباشرة بالمخالفة للأوضاع المنصوص عليها فى قانونها ؛ الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها ” .
حكم في القضية رقم 164 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية”
إذن وبالقياس اذا كانت هيئة مفوضى الدولة وهى جزء من كيان قضائى وهو القسم القضائى بمجلس الدولة لا تعد قضاءً بالمعنى القانونى فمن باب أولى أن تكون مصلحة الشهر العقاري أبعد ما تكون عن أن تكون هيئة قضائية .
ثالثا : وظيفة مصلحة الشهر العقاري ومهمته الرئيسية :
تنص المادة الثانية من قانون تنظيم الشهر العقاري على أن :
” ينشأ(مكتب رئيسى ) مقره مدينة ( القاهرة ) يرأسه أمين عام يعين بمرسوم ويتولى هذا المكتب إدارة مكاتب الشهر العقارى و مراقبتها و حفظ صور لجميع المحررات التي شهرت فيها و صورة من الفهارس الخاصة بها ”
كما نصت المادة الخامسة منه على أن :
“يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع فى دائرة اختصاصه وإذا كانت العقارت واقعة فى دائرة اختصاص مكاتب متعددة وجب إجراء الشهر فى كل مكتب منها ولا يكون للشهر الذى يتم فى أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة الى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع فى دائرة اختصاصه و يعد بكل مكتب ( فهرس للمحررات التي تم شهرها ) فيه وتحرر ( الشهادات العقارية ) التي تطلب وفقا للبيانات الواردة فى هذا الفهرس و يبين فى الشهادات قلم التسجيل الذي شهرت فيه المحررات متى كان شهرها سابقا على العمل بأحكام هذا القانون ” .
وتنص المادة السادسة من هذا القانون على أن :
” تقوم ( مكاتب الشهر ) بما يأتى :
1ــ مراجعة المحررات المقدمة للشهر بعد التأشير على مشروعاتها من المأموريات المختصة بالصلاحية للشهر
2- إثبات المحررات في دفاتر الشهر والتأشير عليها بما يفيد شهرها
3- تصوير المحررات التي يطلب شهرها
4- حفظ أصول المحررات التي تشهر وموافاة الجهات المختصة بصور منها
5- إعداد فهارس للمحررات التي تشهر
6- التأشيرات الهامشية وإرسال صور منها للمكتب الرئيسي
7- إعطاء الشهادات العقارية
8- إعطاء صور من المحررات التي تم شهرها و مرفقاتها
9- الترخيص بالإطلاع والكشف النظري كما تعتبر مكاتب الشهر جهة خبرة فيما يطلب اليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة الى الحقوق العينية العقارية “.
من هذه المادة يتضح أن العمل الوحيد الذي تمارسه مصلحة الشهر العقاري ويتصل بالقضاء هو القيام بأعمال الخبرة فيما يطلب إليها دراسته من الجهات القضائية وذلك بالنسبة إلى الحقوق العينية العقارية ، فيكون الشهر العقاري في جانب منه مثله مثل مصلحة الخبراء التابعة لوزارة العدل والتي لم يقل أحد أنها هيئة قضائية رغم أنها في تقارير الخبرة التي تضعها تفصل في المنازعات بين الخصوم .
أما باقي أعمال الشهر العقاري كلها فهي أعمال إدارية ، ولا يعني أن أعمال الشهر العقاري الجليلة ـ الهامة والتي تحفظ الحقوق من الضياع ـ تنصب حول تحديد الملكيات أنها تصبح جهة فصل في هذه الملكية ، فالشهر العقاري مع جليل عمله يقوم فقط بإثبات الظاهر أمامه وفقا للأوراق إلا أن هذا العمل يدخل تحت رقابة القضاء ، فللقضاء أن يقره وله أن يحكم بشطبه ومحوه .
وقد اتجه القضاء كله ومعه معظم الفقه إلى هذا الأمر فقال رئيس نادي قضاة الإسكــندرية المــستشار إسماعيل البسيوني ” إن مطلب تحويل مصلحة الشهر العقاري إلى هيئة قضائية مستقلة هو أمر يخالف القانون والنظم الدستورية التي تنظم عمل القضاء ذلك أن أهم شروط الهيئة القضائية، هو أن تحكم بين الناس، وهو الأمر الذى لا تحظى به مصلحة الشهر العقاري إذ هي عبارة عن شخصية قانونية ليس لها حكم القضاء، لأنها مجرد جهة توثيق، دورها يختلف عن دور القاضي الذي يفصل في المنازعات ، كما أن معظم الأنظمة القانونية في العالم تطلق على الأعضاء القانونيين اسم “كاتب العقد” وليس “قاضي” لأنه لا يعطي رأيا شخصيا أو يحكم بين الناس “. وعلى ذات السياق ذهب نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد مكي إلى
: “أن الهيئة القضائية، تطلق على القضاة الجالسين على المنصة فقط ، وقد تضمن بحث مطول كتبته عام 2005 بعمل بحث مطول عن هذا الأمر، رأيت فيه عدم اعتبار أعضاء النيابة والقضاة المنتدبين إلى التفتيش القضائي من أعضاء الهيئة القضائية، لأن كلا منهما لا يعتلي منصة الحكم، ويعمل في أمور إدارية ” .
وفي بحث قانوني ذهب في هذا الصدد المستشار خالد عيسى رئيس النيابة الإدارية إلى أن :
” نبدأ البحث بسؤال هام هو ما هى طبيعة المنازعة التى يفصل فيها الشهر العقارى؟
هل تسجيل المحرارات يحتاج الى هيئة قضائية؟ هل تم تعين موظفى الشهر العقارى بالآلية والشروط التى عين بها القضاة وأعضاء الهيئات القضائية ؟ وكيف سيكون تشكيل هذه الهيئة القضائية المزمع إنشائها؟ وما مصير غير الحقوقين من موظفى الشهر العقارى من الصفة القضائية؟ وهل ستسكت الهيئات القضائية وأعضاء السلطة القضائية على ذلك؟ دستور 1971 الفصل الرابع من الباب الخامس فوض المشرع فى المادة 167 منه في تحديد الهيئات القضائية واختصاصتها وتنظيم طريقة تشكيلها وتحديد شروط تعين أعضائها ونقلهم وأن ذلك كله مندرج فى الفصل الرابع الخاص بالسلطة القضائية وقد وضِعت المادة المشار اليها بسبب أن الدستور لم يتناول بالحصر والتحديد كل ما يُعتبر هيئة قضائية وإنما خوَّل القانون هذا التحديد ، يؤيد ذلك ما ورد بمحاضر اجتماع اللجنة التحضيرية للدستور ( لجنة نظام الحكم الاجتماع الثالث عشر بتاريخ 27/6/1971 والاجتماع الرابع عشر فى 28/6/1971 ) بشأن الضمانات الدستورية للقضاه وتحديد المقصود بالهيئات القضائية ، إذ ظهر اتجاه إلى تحديدها فى الدستور بمسمياتها : القضاء العادى والنيابة العامة ومجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة ، والنيابة الإدارية ، بيد أنه عدل عن هذا الاتجاه تقديراً بأن العرف لم يجر به ، بحسبانه من الأمور المتروكة للتشريع العادى كما يبين أن الدستور قنن قيام المجلس الأعلى للهيئات القضائية دستورياً والذى كان قائماً قبل صدور الدستور وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 82 لسنة 1969 ومن بين أعضائه رئيس المحكمة الدستورية العليا ، رئيس محكمة النقض ، رئيس مجلس الدولة ، رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية .
العوار الدستورى
من جماع ما تقدم يبين أن الدستور عهد إلى المشرع تحديد الهيئات القضائية ولم يعطه الحق فى إنشاء هيئات قضائية أخرى كما أخذ على المشرع الدستورى مأخذا فى هذا الشأن إذ كان يجب أن ينص على الهيئات القضائية جميعها بسمياتها حتى لايفتح المجال لغير من هو قضائى للقفز على الصفة القضائية بدون أى وجه حق أو سند مبتغين مصالح شخصية لا مصلحة عامة .
الشهر العقارى ومجالس المدن
اذا كان الشهر العقارى الذي يوثق المحرارات يطلب أن يكون هيئة قضائية فالمجالس المحلية أولى منه حيث أن مجالس المدن والمجلس القروية تصدر تراخيص للبناء وتراخيص محلات ……..الخ وعندما يتقدم لها طالب الترخيص بأوراقه وتفصل فى مدى أحقيته من عدمه للحصول على التراخيص اللازمة .”
رابعا : ـ الرد على مشروع القانون المقدم للمجلس :
وقعت في أيدينا نسخة من مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية وقد لفت أنظارنا أن الإخوة القانونيين بالشهر العقاري طلبوا من كل القانونيين بالمصلحة طبع أكبر نسخ منه وتوزيعها على كافة الشخصيات ذات الثقل وكان الهدف من ذلك كما ورد بمذكرة القانونيين هو ” أن هذا القانون سيفرق في مستقبلهم الوظيفي ” !! .
هذا هو إذن القصد من هذا القانون ، المستقبل الوظيفي للأعضاء القانونيين وكأنما مصر قد أصبحت بعد الثورة مغنما للباحثين عن مصالحهم الخاصة ، وببعض الإضرابات والاعتصامات يتم لي ذراع الهيئة التشريعية في مصر لإصدار قانون يحقق وجاهة اجتماعية ومكاسب مالية للبعض دون النظر إلى مصلحة البلاد الحقيقية .
وبالرغم من ذلك فإن مشروع القانون المقدم للمجلس أصابه عيب مخالفة المبادئ الدستورية المستقر عليها وفقا للآتي :
1 ـ أخل هذا المشروع للقانون بمبدأ المساواة بين المواطنين ، ففي الوقت الذي جعل فيه من الموظف القانوني الحاصل على مؤهل عالي مندوب مساعد ومندوب ونائب ألخ وهي درجات تناظر درجات قضائية بمجلس الدولة ، وجعله بذلك هو العضو القضائي بمصلحة الشهر العقاري ، إذا به يسحب هذه الدرجة من الموظف قرينه الذي يمارس ذات العمل والذي يحمل شهادة عليا حيث جعله موظفا إداريا .
2 ـ ورد بالبند الأول من المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون هذا يهدف إلى “إلغاء القانون 5 لسنة 1964 الخاص بالأعضاء الفنيين بالشهر العقاري والتوثيق ومعالجة أوجه القصور التي شابت تلك القوانين بغية مصلحة قومية للبلاد وما أملته الضرورة من ضبط وحماية الملكيات الخاصة والعامة للأفراد والدولة ” .
والحقيقة أنه لا يتصور أبدا في الأفهام القانونية السليمة تعديل قانون لسد بعض الثغرات فيه لا يكون إلا عن طريق جعل الجهة التي ينظمها هذا القانون ” هيئة قضائية ” مع أن مسألة ضبط وحماية الملكيات هي من المهام الرئيسية للشهر العقاري ، فما هو الجديد إذن ، نفهم أن يكون سد الثغرات منصرفا إلى تعديل بعض مواد بعينها ثبت في الواقع العملي أنه ينتج منها أخطاء ما ، ولكن كيف وأيم الله يكون سد الثغرات في القانون عن طريق إعطاء مصلحة الشهر العقاري ما ليس لها أصلا ، وهل كونها ستصبح هيئة قضائية هو الذي سيسد الثغرات !! هذه أعجب طريقة في معالجة أخطاء القانون !! .
3 ـ جاء بالبند الثاني من المذكرة الإيضاحية للقانون أنه يأتي تلبية أو إفصاحا عن ” رغبة المشرع التي وردت بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 114 لسنة 1946 !! حيث ورد بالبند 9 منها أن المشروع يستهدف إنشاء هيئة مستقلة يوكل غليها أمر القيام على إجراءات الشهر ” .
أمسكت المذكرة الإيضاحية للقانون المعترض عليه بكلمة لا تعني شيئا وردت في مذكرة إيضاحية في القانو ن 114 لسنة 1946 هي كلمة ” هيئة مستقلة ” هم يقولون نرغب في هيئة مستقلة ، ونحن معهم ، ولكن هل هيئة مستقلة التي وردت في المذكرة الإيضاحية المشار إليها تعني ان المشرع كان يحلم منذ زمن بأن تكون مصلحة الشهر العقاري هيئة قضائية ، لمجرد أنه قال : هيئة مستقلة !! هذا هو أكبر لي للقانون وللتفسير الواضح للعبارات من أجل تحميلها ما لا تحتمل .
4 ـ جاء بالبند الثالث من المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعترض عليه منا :
” أن هذا المشروع جاء تعبيرا وتنفيذا لأحكام القضاء ” ونحن نتحدى لو كان هناك أي حكم صدر من القضاء أو من أي جهة قضائية في أي وقت من الأوقات بخصوص ما تدعيه المذكرة الإيضاحية بل إن آراء رجال القضاء تذهب كلها إلى عكس ذلك وقد استعرضنا بعضها في بنود سابقة من هذه المذكرة .
وفي ذات الوقت أشار ذات البند من المذكرة الإيضاحية إلى أن الفقهاء معهم في تشريعهم هذا رغم أن الفقهاء كلهم ضد هذا الأمر ، وليس أدل على ذلك من استدلال المذكرة الإيضاحية بقول للدكتورة فوزية عبد الستار طلبت فيه ” منح أعضاء الشهر العقاري الحصانة التي تضمن لهم القيام بعملهم بكفاية واقتدار ” .
ومنح الحصانة بطبيعة الحال ليس من معانيها إضفاء صفة الهيئة القضائية على الشهر العقاري ، فهذا أغرب تفسير وتأويل لعبارات ليست فيها تعمية أو غموض .
5 ـ جاء بالبند الخامس من المذكرة أن ” القانون 5 لسنة 1964 صدر على نسق القوانين الخاصة بالهيئات القضائية بالدولة إلا أنه لم يقترن به جدول المرتبات !! .
هذا هو السبب إذن جدول المرتبات ، أيصح وفقا للمبادئ الدستورية أن نلتف حول قانون ونغير من طبيعته حتى نحقق مصالح بعض الأفراد !! من الواضح أن مسألة الهيئة القضائية لا تعني اصحاب هذا المشروع إلا في اثنتين ، الأولى هي الحصانة ، والثانية هي المرتبات ، أما سد الثغرات في القانون الأصلي وتحقيق مصالح البلاد والعباد فلم يرد بمشروع القانون أي شيئ يخصهما .
6 ـ جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعترض عليه بالبند الخامس منه أن مصلحة الشهر العقاري هي الجهة القانونية الوحيدة التي تطبق القانون بواسطة رجال قانون وتتبع وزارة العدل وليست هيئة قضائية مثل باقي الهيئات الأخرى .
وهذا أيضا يعتبر خلطا للأوراق ، فمصلحة الخبراء بوزارة العدل هي جهة قانونية وتطبق القانون بواسطة رجال قانون ، ومعهم غير قانونيين من أهل الخبرة مثلهم في ذلك مثل الشهر العقاري الذي يضم قانونيين وغير قانونيين ، بل وتفصل في تقاريرها في المنازعات ومع ذلك لم يقل احد أنها من الممكن أن تصبح هيئة قضائية ، وكأن القوانين تصدر بمنطق ” أريد أن أكون مثله ” رغم اختلاف المراكز القانونية ، وهذا الهدف في حد ذاته يصم مشروع هذا القانون بعدم الدستورية .
7 ـ باقي البنود الواردة بالمذكرة الإيضاحية جاءت في عبارات مرسلة فخيمة لا علاقة لها بالحقيقة بل وتتضمن تأويلا غير صحيح للقانون ، فمرة يرد بالمذكرة أن هذا القانون المزمع إصداره جاء ترسيخا لحكم المواد 32 ، 33 ، 34 من الدستور بصدد حرمة الملكية العامة والخاصة !! فما هو علاقة هذا بذاك ، هل القانون في صورته الحالية يهدر الملكية العامة والخاصة ، وحين يصبح الشهر العقاري هيئة قضائية ستصبح الملكيات مصونة !! هذا استمرار واستمراء لعملية خلط الأوراق والإيحاء بمعان لم ترد بالقانون أو الدستور .
ثم تستطرد المذكرة إلى أن هذا القانون اقتضته الضرورة العلمية والمصالح العليا للبلاد !! وجاء متواكبا مع متطلبات العصر !! ولا نرى هذه العبارات إلا أنها مجرد كلمات إنشائية تم وضعها في غير موضعها ، فما هو التواكب مع متطلبات العصر عندما يصبح الشهر العقاري هيئة قضائية .
إن هذا القانون إن صدر سيثير العديد من المشاكل سواء من الناحية الدستورية أو الناحية المجتمعية ، فالتفرقة التي سترد به بين متماثلين ستثير النفوس وتفتح مجالا للخلافات ، كما أن باقي الهيئات القضائية في مصر ستأخذ موقفا حادا من هذا القانون خاصة وان الفقه والقضاء في مجموعه اعترض أصلا على جعل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هيئتين قضائيتين ، بل إن بعض الفقه يرى ضروة فصل النيابة العامة عن السلطة القضائية لأنها تقوم بدور التحقيق والإدعاء لا دور الفصل في الخصومات بين المتقاضين رغم أن النيابة العامة تملك سلطات حفظ الأوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى القضائية وهو أمر يماثل الفصل في القضايا .
ولما كان أعضاء الشهر العقاري من غير القانونيين وهم الفئة الأكبر والأكثر تأثيرا يرفضون مشروع القانون هذا لا لشيئ إلا لأنه وقع في حمأة المخالفة الدستورية كما أنه يخالف المبادئ المستقر عليها في التوصيف القانوني للهيئة القضائية .
معالى / رئيس مجلس الوزراء
يتضمن كل حق ميزة لصاحبة وتبدو هذة الميزة فيما يخوله الحق لصاحبه من سلطة مشروعة يستأثر بممارستها ويعى القانون ببيان هذة الحقوق فالقانون إذ يبين الحدود المشروعة للحق وعلى ذلك فإذا إستعمل الآخر حقة على نحو يضر بالغير فان هذا الإستعمال يكون غير مشروع حتى ولو لم يتجاوز الحدود المشروعة للحق إذ لا تصح أن تكون أهواء الآخرين الفردية مجرد وسيلة للإضرار بالآخرين .
لذا
نأمل من سيادتكم أن تضعوا الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا وكذلك الإضرار بسير العمل.
وفقكم الله ووقاكم شر الظلم وأيدكم بنصرة وجعلكم نصراء للحق دائما
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،
مقدمة لسيادتكم / الأعضاء الفنيين الماليين بفروع مكاتب ومأموريات الشهر العقارى
عنهم / ايهاب محمود حسين عساف
العضو الفنى المالى بمكتب الشهر العقارى بسوهاج
By: ايهاب محمود
Leave a Reply