best quality replica watches

انهاء خدمه

1_ السيد المستشار | رئيس النيابه الاداريه الخاصه بشركات التموين و الكهرياء
تحيه طيبه وبعد ,,,,,,
مقدما لسيادتكم | حسنى عادل حسنى محمود
المقيم | 32شـارع يـحـى الشـرقاوى من أحمد حـشـاد الـزاويه الحمراء _ القاهره
أتـــشـــرف بـعـــرض الأتـــى ’’’’
بتاريخ 4|9|2010 تم تعيينى لدى الشركه المصرية لتجارة الجملة بالقرار الادارى رقم (810 )
بوطيفة مشرف فرع ثالث بفرع الطيران التابع لمنطقه شرق القاهرة .
ثم بتاريخ 11|5|2011 تم نقلى للادارة العامه بالشركة المصرية بوطيفة أخصائى مبيعات ثالث بادارة التجزئه بما يدل على صلاحيتى ضمنا وعدم اعتراض الشركة على هذه الصلاحية وقد حصلت على اخلاء طرفى من الفرع التى تم تعيينى بها عند نقلى للمركز الرئيسى وخلال تلك الفترة كنت اتقادى كافة مستحقاتى الماليه شاملة بند الحوافز بدرجة أدا عمل ممتاز .
ثم بتاريخ 8|9|2011 فوجئت بالقرار الادارى رقم 977 لسنه 2011 بأنهاء خدمتى وذلك لعدم ثبوت صلاحيتى اثناء فترة الاختبار المقرره له وذلك اعتبارآ من تاريخ صدور القرار .
ولما كان هذا القرار صدر تعسفى و باطلا ومجحفآ لحقوقى فإننى اتطلم منه .
وحيث ان قانون العمل فى نص المادة ( 33 (
( تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد)
وقد قامت الشركة بمخالفة ذلك .
وقد نص قانون العمل فى مادة ( 5 )
( يقع باطلا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون ولو كان سابقا على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه .
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف .
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون)

و لمخالفته نص الماده ( 17) من لائحه العاملين بالشركه الصادره بقرار وزير قطاع الاعمال العام
(رقم 471 لسنه 1995 والتى تنص على عدم وضع العامل تحت الاختبار لمده لاتزيد عن 6 اشهر وتقرر صلاحيته خلال تلك الفتره ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار اكثر من مره واحد )
كما انه خالف
نص الماده ( 45 ) من اللائحه التنفيذيه للشركه الصادره يقرار اللجنه التنفيذيه رقم 145 لسنه 1999 والتى اوجبت فى نهايه الفقره الاخيره منها .
( ان على صاحب العمل البت بصفه نهائيه فى امر العامل خلال النصف الاول من الشهر السادس وابلاغه كتابيآ بشأن كل ما يخصه فى االعمل ) ولما كان القرار المتطلم منه صدر بعد مرور اكثر من عام من تاريخ تعيينى ومن ثم يكون القرار المتطلم منه باطلآ لمخالفته لقانون العمل ولائحة الشركة ايضآ خاصة ان قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد فترة الاختبار بثلاثة اشهر فقط .

بناء عليه التمس من سيادتكم التكرم بالتنبيه بالتحقيق مع المتسبب فى مخالفة القانون و بإيقاف وبطلان القرار الادارى رقم 977 لسنه 2011 الخاص بانهاء خدمتى لعدم صلاحيتى واعادتى للعمل مره اخرى وصرف الاجر وكافة مستحقاتى الماليه الاخرى من تاريخ صدور قرار الانهاء ومخالة القرار المذكور للائحة الشركه وجميع قوانين العمل .
وفقككم الله الى ما فيه الخير والصواب

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

By: حسنىعادل

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *