ـ بعد طرق جميع الأبواب عدة مرات، بدون جدوى، حزنت بحزن عميق، وتحطمت بسبب ” السلبية والتواكلية والانتظارية “، وتأسفت على عدم ” إيجاد حلول ناجعة في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة “، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لتجنب براثن الفقر الدامية، وتأثرت بطعنة حكم كطعنة سهم انغرس في الأعماق، وذبذب التوازن بين السلط ، والتوازن بين العقل والروح والجسد.ـ
ـ حكم لم يكن سوى حكم محكمة الدار البيضاء الإدارية، تحت عدد 127 ملف عدد 177/4/2008 بتاريخ 02/02/2009، الذي ألغى قرارات السلطات الإدارية التي كانت نزيهة في جميع قراراتها سواء تحضيرية أو نهائية تامة الأركان.ـ
ـ حكم إداري خارق للدستور والقانون والخطب السامية لصاحب الجلالة محمد السادس نصره اللـه، ومتناقض مع عدة أحكام سابقة لصالح معهد قائم الذات الذي لم يكن في طور الإنشاء، كما يدعي المدعي السيد (ب.ع.) الذي يستعين في تحركاته داخل العمارة، التي يتواجد بها المعهد والمكاتب، بالسيد (ص.خ.) موظف بمحكمة من محاكم الدار البيضاء وقاطن بنفس العمارة، وبالسيد (م.ع.) موظف بعمالة من عمالات الدار البيضاء وقاطن هو الآخر بنفس العمارة.ـ
ـ حكم إداري جعل من السيد (ب.ع.) الذي يدعي أن له ابن عمه في (م.أ.)، ويزعم أنه سنديك للعمارة طيلة الفترة الممتدة من 2001/03/17 إلى يومنا هذا (رسالة بتاريخ 2001/04/24)، صاحب القرار الأول والأخير، فكأنه السلطة والوكالة الحضرية والمهندس المعماري، وصاحب التراخيص.ـ
ـ فالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء (ملف 2008/4/177) ومحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط (الملفان 5/10/183 و5/09/181) ليس من اختصاصهما النظر في القضية المعروضة، نظرا لحصول مدير المعهد ومؤسِسته على قرارين نهائيين بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الاساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وبناء على عدة مراسيم، فكان على هاتين المحكمتين الإداريتين أن تحكما تلقائيا بعدم اختصاصهما، وتحيل الملف بأسره إلى المجلس الأعلى (أومحكمة الرباط الإدارية)، (تبرير القوسين يوجد في فقرة من الفقرات الأخيرة) طبقا للمادة 16 من القانون الإداري، وكان عليهما أيضا ألا تقبلا طلب السيد (ب.ع.) طبقا للمادة 23 من القانون الإداري بسبب مرور عدة سنوات عن القرارين النهائيين التامين للأركان، وأيضا بسبب طلباته السابقة التي لم تقبل أمام المحاكم الغير الإدارية حيث كانت جميع الأحكام لصالح المعهد القائم الذات.ـ
ـ كما أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم تراع مبدأ الوجاهية ومبدأ عدم رجعية القوانين، ولم تأخذ بموافقة أول سنديك للعمارة، وبالأغلبية 81 في المائة التي كانت متجمعة بيد الشركة العقارية وبالتالي بيد أول سنديك طبقا للفصلين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وهذا يعني أن 81 في المائة هم ملاك جدد، وقد تم فضح ما سعى إليه السيد (ب.ع.) عندما أدلى برسالة موقعة ومختومة بطابع لا وجود له بتاريخ 2001/04/24 (بدليل تصريح صاحب التأمينات المتواجدة بنفس العمارة) ومرفقة بعريضة توقيعات لبعض الملاك المشتركين لا وجود لهم بهذا التاريخ، ولا وجود لهم بتاريخ لائحة الحضور ليوم 2001/03/17 بدليل شواهد الإيداع بالمحافظة العقارية.ـ
ـ إن التركيز في تعليل الحكم على الفصل 5، دون غيره، من نظام الملكية المشتركة، المتعلق بتحويل الشقق المفروشة إلى تجارة، وغير المتعلق بالمعهد والمكاتب المتواجدة بالعمارة، أبعد النظر في جوهر القضية المعروضة : الموافقة والضرر.ـ
ـ * فيما يخص الموافقة، لقد تمت من طرف أول سنديك، قبل تواجد 81 في المائة من الملاك المشتركين الجدد، وذلك طبقا للمادتين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وطبقا لظهير 1946/11/16.ـ
ـ * أما ما كان يدعيه السيد (ب.ع.) من ضرر، فقد تم الفصل فيه في حكم سابق بحيث لم يتبين الضرر الذي يدعيه : حكم بعدم قبول طلب السيد (ب.ع.) عدد 228 بتاريخ 23/01/2007 ملف عدد 2006/1012.ـ
ـ وبالإضافة إلى كل هذا، فإن مقال السيد (ب.ع.) تضمن عدة ادعاءات كاذبة تفضحها الخبرة رقم 06/5400 ملف 06/1815 وتفضحها عدة أحكام وتصريحات ووثائق وأدلة.ـ
ـ وما يثير الإنتباه هو أن المحكمة الموقرة أخطأت عندما اعتبرت المعهد من ضمن المؤسسات المنظمة بالظهير 1914/08/25، وهذا يدل على عدم اطلاعها على (أو عدم اهتمامها ب) الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وعلى عدة مراسيم مشار إليها في الرخصتين المرفقتين بمجموعة من المرفقات بالملف عدد 2008/4/177 المعروض على أنظارها، ويدل أيضا على عدم اطلاعها على (أو عدم اهتمامها ب) الإدارة المعنية، والنصوص القانونية لمسطرة الترخيص.ـ
ـ وهنا أتساءل كيف للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي الوحيدة التي انزلقت في متاهات مهيأة بإتقان من طرف السيد (ب.ع.) ؟ وكيف تناقضت في حكمها مع عدة أحكام صادرة عن محاكم ابتدائية واستئنافية، جميعها كانت لصالح المعهد القائم الذات ؟
ـ فنظرا للمواد 9، 11، 16 و23 من القانون الإداري، ونظرا للقانون 13.00 المذكور سابقا، ونظرا للأحكام لصالح المعهد الصادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية بالدار البيضاء، فإن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ليس من اختصاصها النظر في الملف 2008/4/177، وكذلك محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، ليس هي الأخرى من اختصاصها النظر في الملفين 5/09/181 و5/10/183، وبذلك يظل المجلس الأعلى مختصا بالبث ابتدائيا وانتهائيا في هذه الملفات مع الأخذ بجميع الأحكام التي كانت جميعها لصالح المعهد القائم الذات، وبما خلفه السيد (ب.ع.) من أضرار لحقت مدير المعهد ومؤسسته السيدة (ب.ف.) ماديا ومعنويا واجتماعيا ونفسيا منذ تاريخ 2005/09/01 إلى يومنا هذا : علما أن طيلة هذه المدة، تم منع المعهد من مزاولة نشاطه بدون سند قانوني من طرف السيد (ب.ع.)، وهذا ما أدى إلى ديون متراكمة وإلى البطالة والفقر، وهذا ما يتناقض مع النداء السامي لمبدع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المباركة.ـ
ـ ويتضح مما سبق أنه لا يوجد ما يوقف السيد (ب.ع.) الذي لا يعطي أي اهتمام لا للأحكام الابتدائية، ولا للأحكام النهائية الغير الإدارية التي كانت لصالح المعهد، ولا للشكايات التي أصبح عددها يفوق عشرة. فهو حجرة عثراء للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. فبعد فشله أمام مختلف المحاكم الابتدائية والاستئنافية الغير الإدارية، أخذ يبحث، انتقاما وإساءة، بجميع الوسائل، لمهاجمة السلطات الإدارية.ـ
ـ ” ولوضع حد لهذا المشي المختل على قدم واحدة، فإنه يتعين على الجميع، الإقدام على إيجاد حلول ناجعة لها، في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة، والتخطيط العقلاني والمحكم، الذي هو ثمرة التربية الصالحة، والتنشئة السياسية والاجتماعية التشاركية. ومن ثمة كان تركيزنا على بناء ثقافة المواطنة الإجابية بكل ما تعنيه من تحول إلى عقلية المواطن الفاعل-المبادر، والمشارك-المنتج، بدل السلبية والتواكلية والانتظارية. وهو ما يتطلب النفس الطويل، الذي يرتبط فيه تقدم المواطن بقابليته للتقدم. ذلك أنه لا يمكن تطوير المغرب، إلا بسواعد أبنائه وعقولهم، والسعي الحثيث في سبيل تغيير ما بأنفسهم. كما أنه لا يمكن إصلاح البلاد بدون صلاح العباد. “ـ من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 14/10/2005ـ
ـ ” وهنا نؤكد أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين : التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة. فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة ” … ” وإننا نتوخى من جعل القضاء في خدمة المواطن، قيام عدالة متميزة بقربها من المتقاضين، وببساطة مساطرها وسرعتها، ونزاهة أحكامها، وحداثة هياكلها، وكفاءة وتجرد قضاتها، وتحفيزها للتنمية، والتزامها بسيادة القانون، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم ” من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس بمناسبة ترؤس جلالته افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الثامنة، بتاريخ 09/10/2010.ـ
By: عبد الواحد أزهاري
Leave a Reply