ـ إن حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، عدد 127 ملف عدد 2008/4/177 بتاريخ 2009/02/02، جاء خارقا للدستور والقانون، ومتناقضا مع عدة أحكام سابقة لصالح المعهد القائم الذات الذي لم يكن في طور الإنشاء كما يدعي السيد (ب.ع.) الذي يدعي أن له ابن عمه في م.أ.، والذي يستعين في تحركاته بموطف بمحكمة من محاكم الدار البيضاء وقاطن بنفس العمارة، وبموظف بعمالة … وقاطن هو الآخر بنفس العمارة.ـ
ـ فالمحكمة الإدارية بالدار البيضاء ليس من اختصاصها النظر في القضية المعروضة، نظرا لحصول مدير المعهد ومؤسِسته على قرارين نهائيين بناء على القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الاساسي للتكوين المهني الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وبناء على عدة مراسيم، فكان على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أن تحكم تلقائيا بعدم اختصاصها، وتحيل الملف بأسره إلى محكمة الرباط الإدارية طبقا للمادة 16 من القانون الإداري.ـ
ـ كما أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء لم تراع مبدأ الوجاهية ومبدأ عدم رجعية القوانين، ولم تأخذ بموافقة أول سنديك للعمارة، وبالأغلبية 81 في المائة التي كانت متجمعة بيد الشركة العقارية وبالتالي بيد أول سنديك طبقا للفصلين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وهذا يعني أن 81 في المائة هم ملاك جدد، وقد تم فضح ما سعى إليه السيد (ب.ع.) عندما أدلى برسالة موقعة ومختومة بطابع لا وجود له بتاريخ 2001/04/24، ومرفقة بعريضة توقيعات لبعض الملاك المشتركين لا وجود لهم بهذا التاريخ، ولا وجود لهم بتاريخ لائحة الحضور ليوم 2001/03/17 بدليل شواهد الإيداع بالمحافظة العقارية.ـ
ـ إن التركيز على الفصل 5 من نظام الملكية المشتركة، المتعلق بتحويل الشقق المفروشة إلى تجارة، وغير المتعلق بالمكاتب والمعهد، أبعد النظر في جوهر القضية المعروضة : الموافقة والضرر.ـ
ـ ـــــ فيما يخص الموافقة، لقد تمت من طرف أول سنديك، قبل تواجد 81 في المائة من الملاك المشتركين الجدد، وذلك طبقا للمادتين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وطبقا لظهير 1946/11/16.ـ
ـ ـــــ أما ما كان يدعيه السيد (ب.ع.) من ضرر، فقد تم الفصل فيه في حكم سابق بحيث لم يتبين الضرر الذي يدعيه : حكم بعدم قبول طلب السيد (ب.ع.) عدد 228 بتاريخ 23/01/2007 ملف عدد 2006/1012.ـ
ـ وبالإضافة إلى كل هذا، فإن مقال السيد (ب.ع.) تضمن عدة ادعاءات كاذبة تفضحها عدة وثائق وأدلة.ـ
ـ وما يثير الإنتباه هو أن المحكمة الموقرة جعلت المعهد من ضمن المؤسسات المنظمة بالظهير 1914/08/25، وهذا يدل على عدم اطلاعها على الإدارة المعنية، والنصوص القانونية لمسطرة الترخيص.ـ
ـ وهنا أتساءل كيف للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء هي الوحيدة التي انزلقت في متاهات، وتناقضت في حكمها مع عدة أحكام صادرة عن محاكم ابتدائية واستئنافية، جميعها كانت لصالح المعهد القائم الذات.ـ
By: عبد الواحد أزهاري
Leave a Reply