السيد المستشار / نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة الإدارية بأسيوط
مقدمة لسيادتكم / إيهاب محمود حسين عساف الشاغل الدرجة الثالثة ومن أعضاء الشهر العقارى بمحافظة سوهاج ومحلة المختار مكتب الأستاذ / إيهاب محمود حسين عساف بسوهاج
” مدعى ”
ضد
1 – معالى وزير العدل بصفته
2 – مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى بصفته
3 – رئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بصفته
” مدعى عليهم”
نتشرف بعرض الآتى
الموضوع
لما كانت مصلحة الشهر العقارى قد درجت على حجب ترقية أعضاء الشهر العقارى من غير القانونيين فى الوظائف القيادية والإشرافية لمصلحة الشهر العقارى سواء بالمقر الرئيسى للمصلحة بالقاهرة أو بفروع المصلحة من سائر المحافظات وكان المدعى من شاغل الدرجة الثالثة ويتطلع بهذه المثابة لشغل الوظائف القيادية والإشرافية للمصلحة وجعل الأقل من المدعى فى الأقدمية من القانونيين بالوصول إلى المناصب القيادية والإشرافية ورئاسة المأموريات وفروع مكاتب التوثيق . ورغم الجهود الودية المتواصلة من المدعى وأقرانه من أعضاء الشهر العقارى من غير القانونيين فى الإتصال بقيادات المصلحة بالقاهرة لمعاملتهم على قدم المساواة مع الأعضاء القانونيين فى التوصل للمناصب القيادية و الإشرافية إلا أن جهودهم المتواصلة والمتكررة لم تسفر عن الإستجابة لمطالبهم
وإذا كان للمدعى مصلحة محتملة فى إزالة العوائق التى تحاول دون شغله للوظائف القيادية بالمصلحة بالرغم من أن القانون رقم ” 5 ” لسنه 1964 م بتنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق يسوى تسوية كاملة بين الأعضاء القانونيين والأعضاء غير القانونيين من التجاريين أو المهندسين وكان سلك مصلحة الشهر العقارى إزاء الأعضاء غير القانونيين ومنه المدعى يعد بمثابة قرار سلبى بالإمتناع عن أعمال آحكام القانون رقم ” 5″ لسنه 1964 م فى مفهوم الفقرة الأخيرة للمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنه 1972 م وكان المدعى مصلحة محتملة على ما سلف بيان فى الطعن على هذا القرار السلبى توطئه لترقيته للوظائف القيادية والإشرافية عند حلول دورة فى شغلها والذى هو محروم منه دون باقى أقرانه من القانونيين
ومن هنا فإنه يبادر برفع هذه الدعوى إستنادا إلى الأسباب الآتية
أسباب الإلغاء
السبب الأول : مخالفة القرار المطعون علية لآحكام القانون رقم 5 لسنه 1964 م وهو القرار رقم 6660 لسنه 1995 م .
نصت المادة الأولى من مواد إصدار هذا القانون على أن ” يعمل بآحكام القانون المرفق فى شأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وتسرى على أعضاء هذة المصلحة الآحكام العامة للتوظيف بالحكومة فيما عدا ما نص عليه هذا القانون وتسرى على أعضاء هذة المصلحة الآحكام العامة للتوظيف بالحكومة فيما عدا ما نص عليه هذا القانون ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من ” كما نصت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون ذاته على أن تشكل مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كاف من مديرى الإدارات والأعضاء الآخريين بالكادر الفنى العالى .
كما قضت المادة الرابعة من القانون نفسه بأن يشترط فيمن يكون عضوا بالمصلحة .
1 – …………………………………………………..
2 – أن يكون حاصلا على مؤهل عال من إحدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة على حسب الأحوال أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة ………………………………………………….
كما نصت المادة الخامسة من القانون عينة على أن يحلف الأمين العام والأمين العام المساعد وسائر الأعضاء قبل مباشرة أعمالهم وظائفهم بالذمه والصدق ويكون الحلف أمام وزير العدل .
وإذا كانت القواعد التى وردت بالقانون رقم 5 لسنه 1964 م أكثر خصوصية من تلك الواردة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ، إنه يتعين تفعيل القانون رقم 5 لسنه 1964 م وعدم الإلتجاء إلى آحكام قانون نظام العاملين بالدولة فى خصوص ما تناوله بالتنظيم بالنسبة لأعضاء الشهر العقارى وموظفيه بالقانون رقم 5 لسنه 1964 م .
والمعنى الجامع والمستفاد من آحكام المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 5 لسنه 1964 م والماده الثانية والرابعة والخامسة من القانون ذاتة والتى أوردنا نصها حرفيا أن المشرع حرص على أن يسوى بين أعضاء الشهر العقارى من القانونيين وأقرانهم من غير القانونيين سواء فيما يتعلق بشروط التعين أو فيما يتصل بوجوب حلف اليمين قبل مباشرة مهام وظائفهم وعلى هذا فإن الممايزة بين الأعضاء القانونيين وغيرهم من أعضاء الشهر العقارى فيما يتصل بحلف اليمين أو بالترقية إلى الوظائف عن الأعضاء غير القانونيين يعد والحال قرارا سلبيا بالإمتناع عن إعمال آحكام وجوبية من القانون رقم 5 لسنه 1964 م الأمر الذى يجدر معه إلغاء هذا القرار .
السبب الثانى :
حجب الترقية للوظائف القيادية والإشرافية عن المدعى ينطوى على إنتهاك سافر لمبدأالمساواة على نحو يهدد حكما دستوريا أورده الدستور الحالى . حيث نصت المادة 40 من الدستور الوارد فى صدد الباب الثالث المعنون ( الحريات أو الحقوق والواجبات العامه ) على أن المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة لا يتميز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الأصل أو اللغه أو الدين أو العقيده .
وواضح أن عدم المحايزة بين المواطنين لا ينصرف فحسب إلى الإختلاف فى الجنس أو الأصل أو اللغه أو الدين ويؤكد على حرص المشرع الدستورى على نص الماده 40 آنفه البيان بأن المواطنون لدى القانون سواء
كما نصت الماده 14 من الدستور ذاته على أن الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها لخدمه الشعب وتكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب .
والمستفاد من حكمى المادتين 41 ، 14 من الدستور السالف إيراد نصهما أن المشرع سوى بين الأشخاص الذين تماثلت مراكزهم القانونية فى شغل الوظائف العامة التى نص حكمها للمواطنين .
ولما كان المدعى فى ظل المعطيات الحالية السائدة فى مصلحة الشهر العقارى من المحجوبين عن الترقية للوظائف القيادية والإشرافية بمصلحة الشهر العقارى حال كونه من غير الأعضاء القانونيين وهو أمر ينطوى على ممايزة تنتهك آحكام الدستور رغم تماثل مركزه القانونى من الأعضاء القانونيين بكيفية تنطوى على إنتهاك سافر لحكمى المادتين 40 ، 41 من الدستور وهو آسمى القوانين وأوجبها بالرعاية والصيانة ولذا يكون القرار المطعون عليه جديرا بالإلغاء .
ولما كانت الأسباب التى ساقها المدعى للإلغاء القرار المطعون فيه أسباب جدية يرجع معها إلغاء هذا القرار عند نظر موضوع هذة الدعوى الأمر الذى تتوافر معه ركن الجدية المسوغ لطلب وقف التنفيذ كما أن عنصر الإستعجال متوافر نظير لإحتمال الترقية القريب للمدعى بشغل الوظائف القيادية وكذلك بطلب ترقية إلى المناصب القيادية والإشرافية مثل رئيس مأمورية أو فرع مكتب توثيق وأمين مكتب والوصول إلى منصب رئيس مصلحة الشهر العقارى وكذلك إلغاء القرار رقم 6660 لسنه 1995 م بإنشاء بطاقات وصف غير عادلة للقانونيين فقط
بناء عليه
يلتمس المدعى عليه بعد قبول دعواه شكلا وفى الموضوع الحكم .
أولا : بصفة الإستعجال ، توقف تنفيذ القرار السلبى بحجبه عن ترقيته للوظائف القيادية والإشرافية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم الأصلية وبدون إعلان
ثانيا : إلغاء القرار المنوه عنه بالبند أولا من طلبات المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهه بمصروفات الطلب العاجل والموضوعى ومقابل أتعاب المحاماه
وكيل المدعى
By: ايهاب
Leave a Reply