best quality replica watches

ارفعوا الظلم عنا

السيد المستشار / النائب العام المصرى
تحية طيبة وبعد ..،
اقدم لسيادتكم شكواى هذة على صورة دعوى فهى ابلغ مايمكن ان اصل اليه من تعبير فقدتم نزع ارض الشركة بالظلم وبدون سند للقانون وتم حبسى بحكم عسكرى وانا مدنى تم التعدى على وعلى شركتى وليس العكس واطلب من سيادتكم تحقيق العدل لا اكثر من ذلك ..
بسم الله الرحمن الرحيم مكتب
” إن الحكم إلا لله ”
المحامى
صدق الله العظيم بالنقض والادارية والدستورية العليا
================================================

إنه فى يوم / / 2010

بناء على طلب السيد/ حافظ محــمد محـــــمد السيد (بصفته وشخصه) ـ مديرا لشركة سيناء للأنتاج الزراعى والحيوانى وأستصـــــــلاح وأستزراع الأراضى الصحراويه والثروة السمكيه ـ والكائنه 27/شارع طنطا الأسماعيليه ـ والمشهرة برقم 58/1991 بسجل الشركات بمحكمة الأسماعيليه الأبتدائيه ـ ومحلــــــــــها المختار ـ مكتب المحامى والكائن

أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت وأعلنت :

1ـ السيد المهندس / وزير الزراعة وأستصلاح الأراضى. (بصفته)
2ـ السيد المهندس / المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيه. (بصفته)
3ـ السيد المهندس / رئيس الأداره المركزية للمشروعات المدنيه بالهيئة العامة لمشروعات التعمير . (بشخصه وبصفته)
4ـ السيد المشير / وزير الدفاع . (بصفته)

وأعلنتهم بالآتى
ـ لما كان الطالب قد خصص لشركته المذكورة مســـــاحة 1500 فدان (فقط الف وخمسمائة فدان) من السيد الأســتاذ الدكتور / نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة وأستصلاح الاراضى المعلن اليه الأول بموجب الموافقه رقم 63108 بتاريخ 1996 . (مرفق1) وهذه المساحة كائنة على مشروع ترعة الشيخ ذايد 40000 فـــــدان بشرق قناة السويس والتابع لخطة الدولة للأستصلاح حتى عام 2017 وهذة المساحـــة تقع داخل زمام الهيئة طبقا لرأى ادارة الخــــــطة وطبقا للقرار الجمهورى الصادر بشأن ذلك كما تتبع المساحة المذكورة لمديريـــة الزراعة بالأسماعيلية وقد تـــم اتخاذ اللازم بتجاه الموافقة المــذكوره وارسلت الــى (المعلن اليه الثانى) رئيس الهيئه العامة لمشروعات التعمير والتنميه الزراعية لتنفيذها . (مرفق2)
ـ وبتاريـــخ 10/3/1998 أعتمد الســــيد الأستاذ الدكتور/ وزير الأشغال العامه والموارد المائيه محضر الأجتماع الذى عقـــــــد بين مسئولــــى وزارة الأشغال .والهيئه العـــامة لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيــــــــة بشأن تحقيق خطة وبرنامج وأهداف مشروعات التوسع متضمنا المـــــــــوافقة على تقنين مياه رى لشريط حماية البر الغربى لترعة الشيخ زايد بزمام 7440 فدان شريطة استخدام الرى المتطور . (مرفق 3)
ـ وبتاريخ 12/8/1999 تم عرض مذكرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى يمثله ( المعلن اليه الثانى ) على السيد الأستاذ الدكتور/ وزير الزراعة وأستصلاح الأراضى ( المعلن الية الأول ) تتضمن طلب شركة سيناء وشركات اخرى استكمال الآجراآت بشأن بيع المساحـــــه المذكورة ـ وقد وافق المعلن الية الاول على تخصيص مساحة 1500 فدان (فقط الف وخمسمائة فدان ) لشركة سيناء وتم تخصيص باقى مساحة الشريط وهى 7500 فدان (فقط سبعة الآف وخمسمائة فدان ) لشركات اخرى . (مرفق 4)
ـ وحيث تضمنت موافقة (المعلن اليه الاول) بصـــــــفته الوزير المختص (وزير الزراعة وأستصلاح الآراضى ) تسليم الأراضى المخصصه لشـــــــركة سيناء تسليما مبدئيا على ان بشرط أن تقوم الشركة بتنفيذ أعـــــــــــمال البنية الأساسيه والسطحيه وكذا الأستصلاح الداخلى على نفقة الشركة وذلك طبقـــا للتصميمات المعتمدة والمعده من قبل الهيئه العامة لمشروعــــات التعمير والتنمية الزراعية إدارة المشروعات المدنية . (مرفق 5)
ـ وبتاريخ 1/12/1999 قامت الأدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتسليم شركة سيناء زمام المساحة المخصصه لها وذلك طبقا لمحضر التسليم المرفق . (مرفق 6)
ـ قامت الشركة وبموجب بنود عقد التأســـــــيس وبنود عقود التعديل واللائحه الداخلية المنظمة بتوزيع المساحة التى استلمتها على اعضاء الشركة كلا حسب حصته . ( مرفق 7)
ـ وبتاريخ 25/1 /2000 وبناء على كتاب هيئة عمليات القوات المسلحة رقم د/303/1/ه بتاريخ 2/11/1999 تشكلت لجنة بمعرفة هيئة عمــــليات الجيش الثالث وعلى نفقة الشركـــــــة بالأيصال رقم بتاريخ 25/1/2000 وتمت الموافقة بشروط زراعة مناطق الأنتشار وذلك بالكتاب رقـــــم (452) بتاريخ 28/2/2000 (مرفق 8)
ـ وبتاريخ 30 /12/2001 ورد كتاب السيد الاستاذ / وزير الزراعة وأستصلاح الااضى ( المعلن اليه الأول ) إلى السيد/ رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية (المعلن الية الثانى ) بالموافقة على انهـــاء الموضوع الخاص بالعقود تمهيدا لتمليكها لها والعرض على سيادتة. (مرفق 9)
ـ وبتاريخ 1/2/2002 ردت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميه الزراعية على كتاب معالى الوزير والوارد اليها بتاريخ 30/12/2001 تفيد سيـــــادتة أن الاراضى المخصصه للشــــركة قد حصلت على موافقـــة الرى وأنها تقع ضمن أراضى الاستصلاح بخطـــة الدولة حتى عـــام 2017 وأن هذة المســــاحات تم تسليمها للشركات المخصصة لها ومنها شركــــة سيناء وأنها قد حصلت عـــــلى موافقة القوات المسلحة . (مرفق 10)
ـ وبتاريخ 23/5/2001 صدر القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 2001 بتحديد المساحات والموافقة على خطة الدولة للاستصلاح والاستزراع حتى عام 2017 وذلك طبقا للخريطه المرفقه بالقرار. (مرفق 11)
ـ ولما كانت خطة الدولة التابعــة لمجلس الوزراء وتجتمع فيها جميع الجهات المعنيه بالخطه بما فيها القوات المســــلحة فأن محضر التنسيق الذى صدر على اساسة القرار الجمهورى ورد فية كــــافة المساحات ورسمت فى خريطة الخطة ولايجوز الرجوع فى ذلك الا بقرار جهة اعلى من صادر القرار .
ـ وحيث ان الشركة قامت بتنفيذ كافة اشترطات الهيئة العامة لمشروعات التعمير من تنفيذ البنيه الاساسية والاخليه وفتحات الرى القانونيه والرئيسيه وكذا تطهير المساحة من مخلفات الحروب على نفقة اعضاء الشركه وكذلك اعــمال التسويه وإزالة المرتفعات وتوصيل المياة عن طريق البيارات المعتمــــدة والمنفذه على عاتق اعضاء الشركة وقد قام اعضاء الشركة بزراعة المساحــــات المسلمه لهم بأحدث الوسائل وأجود الثمار واقاموا المنشآت اللازمة للعمــــــــليات الزراعية بترخيص من ادارة حماية الاراضى بمدرية الزراعة بالاسمـــــاعيلية مما كلف الشركة اموالا طائلة هى كل ما ادخرة اعضاء الشركة فى رحلة حياتــــهم ومن اجل تنفيذ خطة الدولة فى تعمير الصحراء وزراعتها والخـــــــروج من الوادى الضيق الى الاراضى الجديدة وخاصة سيناء الحبيبه . (مرفق 12)
ـ وبتاريخ 20/1/2009 أى بعد تخصيص الارض للشركة بثلاثة عشر عـــــاما فوجئت الشركة بل فوجئت كل يد امتدت لتــعمر الصحراء بمجموعه من ضباط الجيش الثالث الميدانى ومعهم قوة عسكرية مسلحة تابعه لـهم وكلهم تابعين للسيد المشير / وزير الدفاع (المعلن إلية الرابع) وبصحبة السيد المهندس / رئـــــــيس المشروعات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير(المعلن الية الثالث) وذلك لارشاد القـــــوات المسلحة عن المساحات التى لاتتبع خطــــــــة الدولة حتى عام 2017 وذلك لإزالتها وهو يمثل (المعلن الية الثانى)
وقامت القوات بأزالة مساحة 350 فدان مثمرة عمرهـــــا اكثر من عشر سنوات والتحفظ على مساحة 850 فدان بما فيهم من اشجار ومحاصيل ومواشى ومبانى وطيور وكـل هذا محصور بالأدارة الزراعية والجـــداول المرفقــة بالــــــدعوى ومعاينات الهيئة العامة لمشروعات التعمير. (مرفق 13)
ـ قام (المعلن الية الثالث ) بأرشاد القوة لمساحة 400 فـــدان كانت الشركة قامت بشراؤها بالمزاد العلنى فى جلسة 10/5/2005 من وزارة الزراعة وأستصلاح الاراضى وذلك امام مراى ومسمع الاعضاء الإ ان صدور قرار الامانه العامة لوزارة الدفاع فى تاريخ 26/1/2009 بعدم المســـــــــاس بها انقذها من الازالة والتحفظ . (مرفق 14)
ـ وقد تحررعن تلك الواقعه القضية رقم 77/2009 جنح نيابة السويس العسكرية وتمت احالتى بشخصى وليس بصفتى الى المحكـمه العسكريه بتهمة التعدى على ارض فضاء مملوكه للقوات المسلحــــة وتارة يكتب رقم العقد 229 /1995 كما ورد فى الصفحة رقم (1) من تحقيق نيــابة السويس العسكرية وتارة اخرى برقم 929/1997 كما ورد بالصفحة رقم 11 وبالاطلاع على العقـــــدين يلاحظ ومن الوهلة الاولى عدم ارتباطهم بأى شكــــل من الاشكال بالمساحة التى ازيلت وتم التحفظ على الاخرى إذ ورد فى تحقيقات نيابة السويس العسكرية بأن داخل هذه المساحة مستشفى عسكرى ووحدة نقل والحقيقه ان هذة الاشياء المذكورة تقــــع خارج هذة المساحة بفاصل كبير. (مرفق 15)
ـ وحيث الثابت أن القوات المسلحة قد ادعت بأن تلك الارض مملوكة للقوات المسلحة بالعقد الموثق رقم 929/1997 وهو الامر الذى يتنافى مع صدور قرار السيد / رئيس الجمهورية رقم 154بتاريخ 23/5/2001 وموافقة السيد الدكتور/ وزير الزراعة وأستصلاح الاراضى
و كذا موافقة الهيئة العامة لمشروعــــات التعمير و التنمية الزراعية بتخصيص تلك الأرض لشركة سيناء التي يمثلها ويملكــــــها الطالب بالموافقه رقم 63108 الصادرة في 19/11/1996 و كذا الموافقة الصادرة من (المعلن إليه الأول) – وزير الزراعة – المؤرخة في 12/8/1999 إلى (المعلن إليه الثانـــــــي) رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية – كما و ان محضر التسليم لتلك الأرض المخصصة لشركة سيناء والتي ضمنها مساحة الأرض المخصصة للطالب و الصادرة من الهيئة العامة لمشروعـــــــات التعمير و التنمية الزراعية بتاريخ 1/12/1999 لشركة سيناء جميعها تؤكد عـــــــــــدم صحة ملكية القوات المسلحة لتلك الأراضي بالعقد الموثق رقــم 929 لسنة 1997 و الذي لم تتقدم به القوات المسلحة حال التحقيق في الواقــــــعة بالقضية رقم 77 لسنة 2009 جنح عسكرية نيابة السويس العسكرية كما ان الواقع والحقيقه التى وردت فى محضر معاينة المساحة من الأدارة الزراعية بشرق البحيرات والتابعة لمدرية زراعـــة الأسماعيلية التابعه لوزارة الزراعة وألاستصلاح بتــــــــــاريخ 13/12/1999 والتى ورد فيها بكل وضوح يضحص التخمين بعدم وجود أى منشآات عسكرية داخل المساحة المسلمة . (مرفق 16)
ـ كما ان نيابة السويس العسكرية لم تأخذ بأسباب التواجــد وسنده القانونى والتى هى صادره عن جهات رسمــــــــية بشكل قانونى وعلى اعلى المستويات ومنها القوات المسلحة نفسها بما جاء بنتيجة المعاينة فى عام 2000 ومحضر التنسيق لخطة الدولة للاستصلاح حتى عام 2017 . وانها اعتمدت فى قرارهــــــا على اقوال السيد المقدم / رئيس فرع مكتب اعداد الدولة بالجيش الثالث و(المعلن الية الثالث) والذى تعمد اخفاء الحقيقه الواردة والواضحة فى المستندات المرفقــــــة بحافظة المستندات .
– كما و انه من غير المتصور عقلا و منطقا ان تقوم شركة سيناء والممثلة فى اعضائها بزراعة الأراضي لمدة 8 سنوات بعد استصلاحها ومن قبــــل ذلك عملية الاستصلاح وانشاء البنية الأساسية والتى دامت خمس سنوات و كذا صدور تراخيص بإقامة مباني على الأراضي صادرة من مديرية الزراعة بمحافظة الأسماعيلية دون ان تحرك القوات المسلحة ساكنا لحماية الأراضي المملوكة لها على فرض صحة ذلك.
– و لما كان الثابت من المادة 163 من القانون المدني و التي تنص (كل خطـــأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
– و حيث الثابت من المادة 169 من القانون المدني و التــــي تنص (اذا تــــعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويـــــض الضرر و تكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا اذا عين القاضي نصيب كــل منهم في التعويض) و كان الثابت ان ( المعلن اليه الأول و الثاني والثالث) قــــد اشتركوا بخطئهم مع المعلن اليه (الرابع) في إحداث الضرر الواقــــــع على الطالب الأمر الذي يكونوا جميعهم متضامنين في تـعويض الشركة والمتمثلة فى اعضائها عن الاضرار المترتبه عن ذلك .
– و لما كانت المادة 221/1 من القانون المدني تنص (اذا لم يكن التــــــعويض مقدرا في العقد او بنص في القانون فالقاضي هو الــــذي يقدره و يشمـــــــل التعويض كل ما لحق الدائن من خسارة و ما فاته من كسب).
– و لما كانت المادة 222 من القانون المدني تنـــــــص على (يشمل التعويض الضرر الأدبي ايضا).
– و لما كانت المادة 171/2 من القانـــــون المدني تنص على (يقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضي تبعا للظروف و بناء على طلب المضرور ان يأمر بإعادة الحالة الى مــا كانت عليه او ان يحــــــكم باداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع و ذلك على سبيل التعويض).
– و لما كانت المادة 174/1 من القانون المــدني تنص على (يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشـــروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته او بسببها) الأمر الذي حدا بالطــــــــــالب الى اختصام (المعلن اليه الرابع) كونه مسئولا عن الضرر الذي احدثه تابعيه من ضباط و جـــنود الجيش الثالث الميداني من اتلاف للزرع و الاستيلاء علــى الأرض المخصصة للشركة الطالبة بما عليها من مباني و زراعات و عدم انتفاعها بها منذ شهر يناير 2009 و حتى الآن.
ـ ولما كانت المادة 101/1 من القانون المدنى تنص على (الاتفــــــــاق الذى يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو احــــداهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لاينعقد إلاإذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه والمدة التى يجب ابرامه فيها) و حيث ان المعلن اليه الأول السيد/ وزير الزراعة و المـعلن اليه الثاني الســيد/ رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعــــــــــية قد وافقا على تخصيص مساحة 1500فدان لشركة سيناء والتي يمثلها الطالب وقاموا بتسليمها للشركة بموجب محضر الاستلام المؤرخ في 2/12/1999 و الزمــــوا الشركة بتنفيذ اعمال البنية الأساسية و الاستصـــــلاح الداخلـي علـى نفقتهم و طــــــــبقا للتصميمات المعدة و المعتمدة بمعرفة الهيئة العامة للتـــعمير و التنمية الزراعية خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ استلامها الخرائط و التصميمــات مع تحصيل 15% من الثمن الذي تقدره اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولـــــــة مقدما كتأمين جدية و ذلك حال استلام الشركة المساحة و الخرائط التصميمية و دراســـــــــــة الجدوى كما اتفق المعلن اليه الأول و الثاني مع المعلن اليه الرابع على التصرف بالبيع في المساحات التي تثبت الجدية في استصلاحها و زراعتها بأسلوب الري المتطور خلال فترة 3 سنوات ايجار اللاحقة لاستلام الأرض .
– و لما كان المعلن اليه الأول و الثاني قد اتفقوا مع الطالب ان يكون ثمن بيـــــــع الفدان الواحد كأرض بور 1200 جنيه (فقط الف و مائتان جنــــــــــيه مصري) بغرض الزراعة و القيمة الإيجارية للفدان الواحد بواقع 60 جنيه الفتــرة السابقة على عقد البيع و ذلك بناء على كتاب اللجنة العليا لتثمين اراضي الدولـة الوارد للهيئة العامة للتعمير و التنمية الزراعية بتاريخ 23/8/2000م.
– ولما كانت المادة 101/2 من القانون المدني تنص على (اذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكــــــل تجب مراعـــــاته ايضا في الأتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد) و حيث الثابت ان شركــــة سيناء قد قامت بتنفيذ جميع بنود الأتفاق و الموافقة و شروطهـــا الصادرة من قبل( المعلن اليه الأول) و (المعلن اليه الثاني) الأمر الذي كان يحق للشركة تملك الأراضي المخصصة لها و ضمنها ارض الطالب.
– ولما كانت المادة 102 من القانون المدني تنص على (اذا وعد شخص بإبــــرام عقد ثم نكل و قاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفيذ الوعد و كانت الشروط اللازمــة لتمام العقد و بخاصة ما يتعلق منها بالشكل متــوافرة قام الحكم متى حـــــاز قوة الشيء المقضي به مقام العقد).
– و حيث ان الطالب قد قام بتنفيذ جميع ما ورد في الأتفاق المبرم بين المعلن اليه الأول و الثاني وقام باستصلاح الأراضي البور المخصصة ومساحتـــها 1500 فدان بأقامة البوبات الرئيسية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصه وشمـــــلت إزالة مخلفات الحروب وأنشاء طرق طوليــه وعرضـــية وعمليـــات التسويــــه التمهيديه وبيارات التوزيع الداخليــه والتى تبداء من قطـــر1100مم الــى قطــر 400مم بمواسير اسمنتية مسلحة وقام اعضاء الشركة بأنشاء الشبكات الداخليـــة كل حسب مساحتة وقاموا بأستصلاح وأستزراع المساحات المخصصه لهم طبقا لتوصيات وشروط الهيئـــة العامة لمشروعـــات التعمـــير مما كلـــف الشركـــة وأعضائها المال والوقت والعرق وكما ان الشركة تقدمت بعدة طلبـــات لتســديد المستحق عليها للهيئه وتحرير العقود الا ان الهيئة كانت تطلب تأجيــل التعــــاقد لحين استقرار الوضع فيها . (مرفق17)
ـ ولما كانت المادة 211/1 من القانون المدنى تنص على (فى الالتزام بعمـل كـذا كان المطلوب من المديـن هو ان يحافظ على الشــىء او ان يقــوم بأدارتــه أوان يتوخى الحيطة فى تنفيذالتزامــه فأن المدين يكون قــد وفى بالالتزام إذ بذل فـــى تنفيذة العناية كل مايبذلة الشخص العادى ولو لم يتحقق الغرض المقصود هذا مـا لم ينص او الاتفاق على غير ذلك).
ـ ولما كانت الــمـادة 2/ب من القانـــون 143لسنة 1981 فى شـــأن الاراضـــى الصــحراوية ولائحتة التنفيذية تنـــص على (يصدر الوزير المختص بأستصلاح الاراضى قرارا بتحديد المناطق التـــى تشمــلها خطــة ومشروعــات استصـلاح الاراضى وتتولى الهيئة العامة لمشــروعات التعمير إدارة هذة الاراضى ويكون التصرف فيها بمعرفة الهيئة بعد اخذ رأى وزارة الدفاع )
ـ وحيث ان المساحة المذكورة موضوع الدعوى هى فـى الاصــل خطة الدولـــة للاستصلاح حتى عام 2017 طبقا لما جاء فى المستــندات الصادرة مـن الهيئــة صاحبة الولاية يكــون التنسيق فيهــا مع الجهــات الرسمـية المختصة مــن شـأن الوزير المختص والهيئات التابـعة له وذلك قبــل عرضــها على رئــيس مجــلس الوزراء للموافقة عليها ومــن ثم عرضها على رئيس الجمهورية لأتخاذ القـــرار وحجب المعــلن اليــه الثانى لمحضر التنسيق وماجاء فيه يستوجب من عدالـــــة المحكمة النظر فى الامر .
ـ ولماكانت المادة 3 من ذات القانون تنـــص علـى ( يكون استصلاح واستزراع الاراضى الصحراوية وسحـــب ملكيتها والاعتداد بها والتصرف فيها وإدارتــها والانتفاع بها وفقا لأحــكام القانون والقرارات المنفذة له .. وتكون الهيئة العامــة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هى جهاز الدولة المسئول عن التصــرف واستغلال وادارة هذة الاراضــى فى اغراض الاستصــلاح والاستـــزراع دون غيرها من الاغراض ويعبر عنها فى هذا القانون (بالهيئة)
ـ ولما كان الثابت من المادة 13 من ذات القانون والتــى تنــص علـــى (يكـــون تصرف الهيئة فى الاراضــى الخاضــعة لأحكــام هـذا القــانون أو تأجـــيرها أو استغلال لغــرض استصلاحها واستزراعها فقــط ووفقــــا للقواعــد والشـــروط والاوضاع التى يضعها مجلس ادارة الهيئة وتتضمنها العقــود المبــرمة مع ذوى الشأن . و تشمل هذه القواعد ما يكفل منح الحماية في هذه الأراضي و حصــول الهيئة على مستحقاتها و المشاركة في فروق الأسعار في حــالة التصــرف فـــي الأراضي بما يعطي نصيبها في المرافق الأساسية التــي اقامتـها الدولة … و فـي جميــع الأحــوال يكــون استغلال الأرض عن طريق تأجيرها لمدة ثلاث سنوات فإذا ثبتت الجدية في الاستصلاح خلالها تملك الأرض لمستأجرها بقيمــتها قبـــل الاستصلاح و الاستزراع مــع خصــم القيمـة الإيجــارية المســــددة مــن ثمــــن الأراضي).
– و لما كانت وزارة الزراعـــة و الهيئة العامة لمشــروعات التعمـــير و التنــمــية الزراعية التي يمثلها المعلن اليه الأول و الثاني لم تطــبق احكــام القانـــون 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية و لائحــته التنفيذية.ولــم تنفذ الــــقـرار الجمهورى رقم 153لسنة 2001بشأن خطــة الدولــة للاستصلاح حتى 2017 و لم تحرر عقد تمــلك الأراضــي المخصصة للطالــب الأمر الذي حدا به الـــى اقامة دعــواه لإلزامـهـما بتحرير عقد تملكه لها.
ـ وحيث ان (المعلن اليه الثانى) قد وافق على استدعاء (المعلن اليه الثالث) مـــن قبل الجيش الثالث الميدانى موافقة رسمية مما يلزمهم بنتائج الأعمال والمــواقف المترتبه على ذلك والمسائله القانونية الناتجه عن الأضرار .
ـ وحيث ان (المعلن الي الثانى) قد تدارك حجـــــم الاخطاء التى وقعت فية الهيئة التى يرأسها فقام بالتنسيق مع الأجهزة التى تتبــــــع (المعلن الية الرابع) بأصدار خطاب للتنصل من حجم الاضرار والكوارث التى لحقت بالطــــــــالب وأعضاء شركتة وذلك بالخطاب رقم 4149 بتاريخ 3/1/ 2019 اى بعد الازالة بعـــــــام كامل وليشوب هذا الخطاب البطلان وذلك لأصدارة بعد حدوث الواقعة .(م 18)
ـ وحيث ان الطالب اقام دعواه بغية الحكم له بالزام (المعلن الية الأول والثانـــــى والرابع ) متضامنين بأن يؤدوا للطالب تعويضا عن الاضرار المادية التى هـــى قيمة ما انفق من استصلاح وبنية اساسية وتحتية وكافة الاعمال المشـــار اليــــها بباطن الدعوى وكذلك قيمـــــة ماانفـــقه الاعضاء فــــى عمليــات الاســــتزراع والاستصلاح الداخلى فى المساحــــات المخصصه اليهم وكذا قيمة المزروعـات التى ازيلت والتى تم التحفظ عليها وعما فات على الاعضاء من كسب من جـراء استيلاء القوات المسلحـــة عليها والذى يقدرة الطــالب 95000000جنبة (فقــط خمسة وتسعون مليون جنية مصــرى لاغيــر) فضلا عن الاضرار الادبيه التـى لحقت بالطالب والتى يقدرها بمبلغ 30000000جنية (فقط ثلاثون مليـــون جنية مصرى لاغير) وذلك جــــــراء أخطاء المعلــن الــيهم (الاول والثانى والرابع )
ـ كما اختصم الطالب (المعلن الية الثالث) لأدلائه بمعلومات مخالفة للحقيقة حـال استدعائه من قبل الجيش الثالث لأستبيان المساحات التى تقع فى زمام الهيئة مـن عدمه . حيث انة من الثابت انة قام بأرشاد القوة العسكريه التــــى نفذت الازالـــه على مساحة تم التصرف فيها بالمزاد العلنى للشركة وعلى مســـــاحة تتبع خطة الدولة ومسلمة رسميا من الهيئة الذى هو تابع لها للشركة مــما تسبــب بفـــــعلته بأيقاع الضرر الجسيم بالطالب وبغية الحـكم له بـــأن يؤدى للطـــالب بشخصـــه تعويضا عن الاضرار المادية التـــى لحقـــت بالطـــالب جـــراء خطــــأه مقداره 6000000 جنية (فقط ستة ملاين جنية مصرى لاغير)

By: حافظ محمد محمد السيد

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *