بصفتي مدير معهد، وحاصل على قرار نهائي تام الأركان، تحت رقم : 2005/1/12/3، بـــنـــاء :ـ
ـ * على مقتضيات القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
ـ * وعلى المرسوم رقم 2.00.1018 صادر في 28 من ربيع الأول 1422
ـ (21 يونيو 2001) بشأن تطبيق القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه.ـ
ـ * وعلى المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الاول 1422
ـ (21 يونيو 2001) بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص
ـ * وعلى المرسوم رقم 2.04.332 صادر في 21 من ذي الحجة 1425
ـ (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني
ـ * وعلى محضر المطابقة المعد من لدن مصالح الادارة
أتقدم بهذه الشكاية إلى كل من يهمه الأمر :ـ
ـ لقد منعت من مزاولة عملي بالمعهد منذ تاريخ 2005/09/01 بشتى الوسائل وبدون أي سند قانوني من طرف السيد (ب.ع.) الذي يدعي أن له ابن عمه ب : -م.أ.- ورغم استصدار المعهد القائم الذات عدة أحكام برفع المنع، ورغم عدة شكايات، فإن السيد (ب.ع.) أصر على استمراره في منع المعهد من مزاولة نشاطه غير حافل بما سيخلفه حرماني من المصدر الوحيد للرزق.ـ
وسيتضح ذلك في الأحكام والشكايات التالية :ـ
حكم استعجالي برفع المنع أمر 6118 ملف رقم 3291/1/2005 25/10/2005
شكاية تحت عدد 11310/2006 من أجل منع مؤسسة من مزاولة نشاطها وتهديد مسيرها 14/09/2006
حكم بعدم قبول طلب السيد (ب.ع.) عدد 228 ملف 1012/2006 23/01/2007
تأكيد المنع من طرف السيد (ب.ع.) بمحضر استجوابه ملف التنفيذ 1154/2007 16/02/2007
الإضافة الأولى للشكاية عدد 11310/2006 10/07/2007
حكم ابتدائي برفع المنع والاداء عدد 2904 ملف 1815/2006 ٍ27/09/2007
تأييد الحكم الابتدائي برفع المنع والاداء عدد 2721/1 ملف 4299/1/2007 21/05/2008
الإضافة الثانية للشكاية عدد 11310/2006 05/08/2008
امتناع عن رفع المنع من طرف السيد (ب.ع.) ملف التنفيذ 8156/2008 18/09/2008
حكم ببراءتي من تهم ملفقة حكم عدد 26719 ملف جنحي عدد 11326/2008 14/10/2008
حكم بعدم قبول طلب السيد (ب.ع.) لاعادة النظر،حكم عدد 3671 ملف 3742/2008 01/07/2010
ـ إن السيد (ب.ع.)، بعد الحكم عليه برفع المنع والاداء ، استصدر ، في غياب جميع السلطات ، حكما ابتدائيا بإلغاء قرار الترخيص الصادر عن عامل عمالة …………… والقرارات المترتبة عنه ، وذلك بتاريخ 02/02/2009 تحت عدد 127 ملف 177/4/08 ، الشيء الذي دفع السيدة (ب.ف.) مؤسسة المعهد إلى وضع مقال استئناف الحكم الابتدائي بالمحكمة الإدارية بتاريخ 03/06/2009 بعد تبليغها بتاريخ 08/05/2009 وذلك داخل الأجل القانوني. وبهذا الحكم، ظن السيد (ب.ع.) أن له الحق في استمراره في منع المعهد من مزاولة نشاطه. إن الحكم الابتدائي ليس بحكم نهائي، ولا يعطيه الحق لا في المنع، ولا في حرماني من لقمة العيش، ولا في تشردي. ولقد تم تعيين الجلسة لاستئناف الحكم بالمحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 15/09/2010 ملف رقم : 183/10/5
ـ إن الشكاية عدد 11310/2006 بتاريخ 14/09/2006 حول منع مؤسسة من مزاولة نشاطها وتهديد مسيرها والإضافتين لهذه الشكاية الأولى بتاريخ 10/07/2007 والثانية بتاريخ 05/08/2008 قد تم حفظها بتاريخ 20/07/2009 بقرار من طرف النيابة العامة بالدارالبيضاء ، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة.ـ
إن النيابة العامة تناقضت مع الوقائع كما سيتبين ذلك فيما يلي :ـ
ـ أولا : الشكاية 11310/2006
ـ 1 – فيما يخص المنع : ـ
ـ لقد جاء في تصريح السيد (ب.ع.) الذي كان بتاريخ 2006/10/28 سنديكا، والذي يدعي أن له ابن عمه ب – م.أ. -، في السطرين 13 و33 بمحضر محرر من طرف السيد (ر.ع.) ضابط الشرطة بدائرة – س.م.ف.م.س. – بالدارالبيضاء بتاريخ 28/10/2006 على الساعة 11 و 30 دقيقة بما يلي : ـ
ـ السطر 13 : أن مجموع السكان منعوها ( أي السيدة (ب.ف.)ـ
ـ السطر 33 : يرفضون رفضا باتا فتح المدرسة
ـ وقد أكد نائباه السيد (م.م.) والسيد (م.ع.) في تصريحيهما بمحضرين محررين بتاريخ 28/10/2006 على الساعة 12 و 30 دقيقة أن تصريحات السنديك السيد (ب.ع.) صحيحة دون زيادة أو نقصان.ـ
ـ إذن المنع معترف به من طرف السيد (ب.ع.) وبإشهاد من السيد (م.م.) والسيد (م.ع.)ـ
ـ وإضافة إلى هذا ، فإن السيد (ب.ع.) صرح بمحضر استجواب بتاريخ 16/02/2007 ملف التنفيذ 1154/2007 ، أنه يمنع المعهد من مزاولة نشاطه، وأكد وجود المكاتب بالعمارة.ـ
ـ أما الحارس الوحيد للعمارة، المكونة من 55 ملك مشترك، السيد (م.س.) فتناقض في تصريحه بمحضر محرر بتاريخ 29/10/2006 على الساعة 11 و50 دقيقة مع :ـ
ـ * تصريحه بمحضر استجواب بتاريخ 2007/02/09 ملف التنفيذ عدد : 2007/271، بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية ملف عدد : 2007/1/246 بتاريخ 2007/01/04، بحيث صرح أنه كان هناك إعلان يمنع تواجد أي معهد بالعمارة، وكان يشرح لكل من يطلع على الإعلان سبب المنع، كما صرح بأنه تم اقتلاع باب صندوق الرسائل الخاص بالمعهد، وقطع الجزء الأسفل للوحة الخاصة بالمكاتب والتي تتضمن اسم المعهد والموجودة فوق صناديق الرسائل، وبأنه تم إخفاء اسم المعهد باللوحة الموجودة بالطابق الأول بالصباغة، وتلطيخ الممر المؤدي إلى مدخل المعهد بالتراب، وبأنه تم وضع عود الثقاب بمدخل المفاتيح المتواجد بالباب المؤدي إلى مدخل المعهد.ـ
ـ * وتصريح السيدة (ش.ف.) بمحضر محرر من طرف السيد (ر.ع.) ضابط الشرطة على الساعة 16 و10 دقائق، بحيث صرحت أن حارس العمارة يمنع بعض الطلبة من ولوج العمارة
ـ * وتصريح السيد (ب.ح.) بمحضر محرر من طرف السيد (ر.ع.) ضابط الشرطة على الساعة 16 و30 دقيقة بحيث صرح أن حارس العمارة منعه من ولوج العمارة
ـ وبالإضافة إلى هذه التصريحات، فقد سلم للضابطة القضائية إشهادان مصادق عليهما الأول من السيدة (ش.ف.) والثاني من السيد (ب.ح).ـ
ـ 2 – فيما يخص التهديد : ـ
ـ فقد أكد الشاهد السيد (أ.م.)، بمحضر محرر من طرف السيد (ع.ر.) ضابط الشرطة بدائرة – س.م.ف.م.س – بالدارالبيضاء ، بتاريخ 19/10/2006 على الساعة 11 و40 دقيقة ، أنه تعرض للتهديد والعنف من طرف السنديك السيد (ب.ع.) ونائبيه السيد (م.م.) والسيد (م.ع.) ، كما صرح ، في إشهاد مصادق عليه ، أن التهديدات كانت موجهة إلي بصفتي مدير المعهد ، وأن الثلاثة كانوا يريدون تلفيقي تهمة من أجل إغلاق المعهد ، وبالفعل حدث ذلك ، وقد تمت براءتي من جميع التهم ، حكم عدد 26719 بتاريخ 14/10/2008 ملف جنحي عدد : 11326/2008 .ـ
ـ إذن تهديدي ، بصفتي مسير المعهد ، واقع لا جدال فيه ، بل أدى إلى تلفيق تهم تمت براءتي منها
ـ وبالإضافة للتصريحات والإشهادات ، فقد أرفقت بالشكاية 11310/2006 نسخة من الحكم الاستعجالي برفع المنع أمر 6118 بتاريخ 25/10/2005 ملف رقم 3291/1/2005 .ـ
وهنا يطرح السؤال التالي : هل هذه التصريحات والإشهادات والحكم برفع المنع والتهديد الذي أدى إلى تلفيق تهم تمت البراءة منها غير كافية في نظر النيابة العامة ؟!ـ
ـ ثانيا : الإضافة الأولى للشكاية
ـ لقد سلمت الإضافة الأولى للشكاية مع 93 مرفقة + مرفقة مستقلة للنائبة الأولى لوكيل الملك الأستاذة (م.ف.) بالنيابة العامة بالدارالبيضاء بتاريخ 10/07/2007 . وقد وجهت الشكاية مع الإضافة الأولى إلى دائرة – س.م.ف.م.س. – بالدارالبيضاء بتاريخ 13/07/2007 للاستماع إلى الأطراف المشتكى بها مع إجراء المعاينات والمواجهات الضرورية وربط الاتصال بالنيابة العامة. وقد تمت المعاينات بالعمارة التي يتواجد بها المعهد ، من طرف ضابط الشرطة القضائية السيد (ع.ر.) ، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد (ز.ل.)، غير أن المواجهات الضرورية مع الأطراف المشتكى بها لم تتم ، بحيث أحيلت الشكاية والإضافة الأولى مباشرة على النيابة العامة بتاريخ 19/11/2007 ، وذلك بتعليمات من النيابة العامة : (المرجع الأول : 11310 ش 06 – 10241/م ف م س – 1978/د س)ـ
ـ ثم أعيدت من جديد الشكاية إلى الشرطة القضائية بتاريخ 28/05/2008 ، فتمت من جديد المعاينات ، للمرة الثانية ، بالعمارة التي يتواجد بها المعهد ، من طرف ضابط آخر للشرطة القضائية ، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد (ز.ل.) بتاريخ 17/12/2008 ، ثم إجراء المواجهة لأول مرة بتاريخ 19/12/2008 : (المرجع الثاني : 11310 ش 06 – 15988 م ف م س – 948 د س)ـ
والأسئلة التي تتبادر إلى الذهن هي : هل المعاينات الأولى ، التي أنجزت من طرف ضابط الشرطة القضائية السيد (ع.ر.)، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد (ز.ل.)، تختلف عن المعاينات الثانية ، التي قام بها ضابط آخر للشرطة القضائية ، مصحوبا هو الآخر بنفس مفتش الشرطة السيد (ز.ل.) بتاريخ 17/12/2008 ؟ وما هو وجه الاختلاف بينهما ؟ ولماذا لم تتم المواجهات الضرورية مع الأطراف المشتكى بها بالمرحلة الأولى، بحيث أحيلت الشكاية على النيابة العامة بتاريخ 19/11/2007 وذلك بتعليمات من هذه الأخيرة ؟
ـ ثالثا : الإضافة الثانية للشكاية
ـ لقد سلمت الإضافة الثانية للشكاية مع 5 مرفقات للنائب الأول لوكيل الملك الأستاذ (ص.م.) بالنيابة العامة بالدارالبيضاء بتاريخ 05/08/2008 .ـ
ـ فرغم كل التصريحات والإشهادات والعدد الهائل من المرفقات والأدلة والأحكام برفع المنع، فإن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية عدد 11310/2006 وذلك بتاريخ 20/07/2009
ـ إن الشكاية وضعت بالنيابة العامة بتاريخ 14/09/2006 وتم حفظها بتاريخ 20/07/2009، وطيلة هذه المدة، كان أملي أن تقدم النيابة العامة على إيجاد حلول ناجعة لهذا المنع، في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة.ـونتيجة الالتزام بالتفرغ الكلي للتسيير، وعدم رفع المنع، والبطالة المفروضة من طرف السيد (ب.ع.) من 01/09/2005 إلى يومنا هذا، فقد أصبحت مثقلا بالديون، لا أستطيع توفير لقمة العيش، وتغطية مصاريف دراسة الأولاد، والملبس، والصحة، إلى درجة أنني أبيع بعض التجهيزات من اجل الأكل. وفيما يخص المسكن، فإن وجيبات كراء الشقة التي أسكنها مع أفراد أسرتي تجمعت منذ مدة، ولم أستطع أداءها لصاحب الشقة، بحيث صدر حكم بالأداء بالنفاذ المعجل والإفراغ، وقد تم بتاريخ 06/07/2010 حجز منقولات الشقة التي أسكنها، وحدد بيعها بتاريخ 20/09/2010 على الساعة العاشرة والنصف صباحا. لقد أصبح شبح التشرد يلاحقني مع افراد اسرتي نهارا وليلا، ولم يبق سوى أيام معدودة للغرق في التشرد.ـ
ـ ” ولوضع حد لهذا المشي المختل على قدم واحدة ، فإنه يتعين على الجميع الإقدام على إيجاد حلول ناجعة لها ، في الوقت الملائم ، وبقرارات جريئة وفعالة ، والتخطيط العقلاني والمحكم ، الذي هو ثمرة التربية الصالحة ، والتنشئة السياسية والاجتماعية التشاركية. ومن ثمة كان تركيزنا على بناء ثقافة المواطنة الايجابية بكل ما تعنيه من تحول إلى عقلية المواطن الفاعل-المبادر ، والمشارك-المنتج ، بدل السلبية والتواكلية والانتظارية. وهو ما يتطلب النفس الطويل، الذي يرتبط فيه تقدم المواطن بقابليته للتقدم. ذلك انه لا يمكن تطوير المغرب ، إلا بسواعد أبنائه وعقولهم، والسعي الحثيث في سبيل تغيير ما بأنفسهم. كما انه لا يمكن إصلاح البلاد بدون صلاح العباد.” من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة بتاريخ 14/10/2005 .ـ
By: عبد الواحد أزهاري
Leave a Reply