best quality replica watches

ظلم مصلحة الشهر العقارى

معالى المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والتوثيق
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم / إيهاب محمود حسين عساف العضو الفنى المالى بمأمورية الشهر العقارى بسوهاج
أتشرف بعرض الآتى :-
أتقدم لسيادتكم بشكوى رسمية ضد الإدارة العامة للبحوث القانونية بمصلحة الشهر العقارى وذلك بسبب تحيزها الكامل للمجموعة النوعية لوظائف القانون والتمييز بين الاعضاء الفنيين الماليين والاعضاء الفنيين القانونيين
حيث أننى سبق أن أرسلت شكوى للإدارة العامه للتفتيش المالى
والإدارة العامه لشئون العاملين بخصوص ترحيل إسمى فى دفتر الحضور والإنصراف بعد من هو أحدث منى ( عضو فنى قانونى ) فجاءنى رد الإدارة العامة للتفتيش المالى وجه قبلى برقم وارد مكتب سوهاج 1301 فى 11/6/2011 م بما نصه ( تم عرض الموضوع على السيد الأستاذ / الامين العام المساعد لشئون التفتيش المالى . أشر سيادته بأن يتم إدراج أسماء العاملين بكشف الحضور والإنصراف طبقا للأقدمية المطلقة بين الأعضاء سواء كانوا قانونيين أو تمويل ومحاسبة حيث أن جميع الأعضاء متساوون ) وحينما جاءنى هذا الخطاب رفض أمين المكتب تنفيذة وعلى الفور قام بإجراء اتصال بالمصلحة بخصوص هذ الموضوع وبد اكثر من أسبوع جاءنى رد شئون العاملين بالمصلحة بما نصه ( يتم تقسيم كشوف الحضور والانصراف بحيث يتم ترتيب العاملين وفقا لأقدميتهم داخل كل مجموعه على حده فيبدأ مثلا بقسم مجموعه وظائف القانون ثم يليها قسم وظائف التمويل والمحاسبة ثم وظائف التنمية الادارية ثم الوظائف المكتبية وما يعادلها ثم عمال الخدمات المعاونة ) ثم ارسلت تظلم من تأشيرة شئون العاملين فجاءنى الرد بكتاب المصلحة رقم 6627 فى 22/10 /2011 م وارد مأمورية سوهاج 1203 فى 23/10/2011 م بما نصه ( أفادت ادارة البحوث القانونية بانه انتهى الرأى فيها بموافقة السيد الاستاذ / الامين العام المساعد للشئون القانونية بتأشيرة سيادته المؤرخة فى 22/9/2011 م على حفظ التظلم طالما أن الشاكى يعامل وظيفيا وماليا وفقا للوظيفة المعين عليها والمجموعه النوعية التى ينتمى اليها هذة الوظيفة )
معالى المستشار / مساعد وزير العدل العادل
حيث اننى اعامل ماليا بصوره مرضية اما وظيفيا فإنه ينتقص من حقى الوظيفى الذى تستلزمة انتمائى للمجموعه النوعية التى اسكن عليها وذلك بمعاملتى ادبيا أقل من حقى وذلك بتأخيرى فى دفتر الحضور والانصراف بعد من هو أحدث منى من الاعضاء الحاصلين على ليسانس الحقوق والذين ينتمون بدورهم الى مجموعه نوعية مناظرة للمجموعة النوعية التى تم تسكينى عليها . وبذلك يعتبر إنتقاص لحقى فى المعاملة الوظيفية المتساوية بين شاغليها حسب الاقدمية المطلقة دون تمييز بين مجموعة نوعية وآخرى وبذلك يعتبر هذا الأمر إنتقاص فى المعامله الوظيفية من أهم جوانبها هو الجانب الادبى .
وهذا الإنتقاص يؤثر سلبيا على إنتمائى لهذا المكان الذى أعمل فيه وكذلك يؤثر سلبا على معاملتى الأدبية مع زملائى القانونيين .
من المبادىء الدستورية التى عنى المشرع الدستورى بها فى دول العالم أجمع والدستور المصرى تحديدا هو مبدأ المساواة بين المتماثلين فى الأوضاع القانونية ( الماده 40 من الدستور المصرى الصادر عام 1971 م ) فكيف يعقل التفرقة بين الأعضاء الفنيين القانونيين والأعضاء الفنيين الماليين بالرغم من أن قانون 5 لسنه 1964 م لم يميز بينهم من حيث المعامله المالية او الأدبية أو الفنية أو الوظيفية . ولكن الواقع العملى فى مصلحة الشهر العقارى أن القائمين عليها أرادوا أن يخالفوا نصوص القانون الصريحة فى هذا الشأن وقاموا بالتمييز بين المنتمين إلى المجموعه النوعية لوظائف القانون والمجموعه النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة وللأسف الشديد نجد أن هذا التمييز لا يحمل إلا على مخالفه صارخه لمبدأ من أهم المبادىء المستقرة فى الدستور المصرى وهو مبدأ المساواة وهو ما أكدت عليه المحكمة الدستورية العليا فى كثير من آحكامها ( من ذلك وعلى سبيل المثال الحكم فى الدعوى رقم 227 لسنه 21 قضائية دستورية فى 2 ديسمبر سنه 2000م والدعوى رقم 7 لسنه 1 قضائية دستورية فى 7 فبراير 1981 م ) وهى آحكام إنتهت فيها المحكمة الدستورية العليا إلى الحكم بعدم دستورية النصوص القانونية التى يقم فيها المشرع تفرقة فى المعاملة بين أصحاب المراكز القانونية المتماثلة . ومن ثم فإن إهدار الحق فى المساواة بين الأعضاء الفنيين الماليين والأعضاء الفنيين القانونيين لا يعنى غير إخلال بحقهم فى حياه يؤمنها العدل ويسودها السلام الإجتماعى ويقصد بالحق فى المساواة ( وعلى وجه التحديد المساواة أمام القانون ) خضوع جميع المراكز القانونية المتماثلة لمعاملة قانونية واحده على نحو يتناسب بطريقة منطقية وفقا للهدف الذى توخاه القانون .
من مقتضيات مبدأ المساواة أنه وسيلة تقرير حماية متكافئة لجميع الحقوق سواء فى ذلك التى كفلها الدستور أو التى تقررها التشريعات ومن ثم فإنه لا يجوز لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أن تنكر اصل حق من الحقوق أو تعطل جوهره أو تنقص منه .
وقد جرى قضاء المحكمة الدستورية العليا على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون رددته الدساتير المصرية جميعها تحسبانه ركيزه أساسية للحقوق والحريات على إختلافهما واساسا للعدل والسلام الإجتماعى ، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهه صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها
ثانيا : – قاون 5 لسنه 1964 م لم يميز بين الاعضاء حيث نصت الماده 2 من القانون رقم 5 لسنه 1964 م بشأن تنظيم مصلحة الشهر العقارى والتوثيق على أنه (تشكل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من أمين عام وأمين عام مساعد وعدد كافي من مديري الإدارات والأعضاء الآخرين بالكادر الفني العالي كما تنص المادة (4) من نفس القانون يشترط في من يكون عضواً في المصلحة:
أن يكون متمتعاً بجنسية جمهورية مصر العربية.
أن يكون حاصل على مؤهل عالي من احدى كليات الحقوق أو التجارة أو الهندسة أو على شهادة أجنبية تعتبر معادلة له.
ومن هنا نلاحظ أن الأعضاء الفنيون كما نص القانون هم حاصلين على بكالوريوس تجارة أو بكالوريوس هندسة أو ليسانس حقوق وبالتالي لا يتم تمييز عضو على الآخر.
الخطا الفادح التى وقعت فيه الادارة العامه للبحوث القانونية هى مخالفة تاشيرة رئيس القطاع الصريحة حينما تم عرض شكوى السيد / موريس اكلاديوس كبير كتاب بمأمورية المراغه بسوهاج والذى يتضرر فيها من ترحيل إسمه بدفتر الحضور والانصراف بعد من هو احدث منه وكان مراجع مساحى أشر رئيس القطاع رقم 5275 وارد مكتب الشهر العقارى بسوهاج بما نصة (طالما أن كلاهما ينتميان الى مجموعة نوعية مناظرة للمجموعة الآخرى فتكون الأقدمية بينهما هى المعمول عليها فى ترتيب أسماءهم بكشف الحضور والانصراف )
وتم العمل بهذة التأشير منذ عام 2009 م ولكن حينما تم عرض نفس الموضوع ولكن بين المجموعه النوعية لوظائف التمويل والمحاسبة والمجموعه النوعية لوظائق القانون ضربت الاداره العامة للبحوث القانونية بتاشيرة رئيس القطاع عرض الحائط ولم تنفذها . هذا إن دل فإنما يدل على ان هناك محاباه وتمييز بين المجموعات النوعية المتناظرة .
فالتفرقة التي سترد به بين متماثلين ستثير النفوس وتفتح مجالا للخلافات بين اعضاء المصلحة الواحدة .
هل يعقل سيادتكم أن يوضع إسم مدير الادارة المالية بالدرجة الاولى او كبير باحثين بعد أحدث عضو قانونى . هل هذا هو العدل يا معالى مساعد وزير العدل .
لذا
أتقدم لسيادتكم بشكوى رسمية ضد الإدارة العامة للبحوث القانونية وذلك بسبب التفرقة الحادة بيننا وبين الحاصلين على ليسانس الحقوق وإساءة إستعمال السلطة والتعسف فى إستعمال السلطة التقديرية فقد آثرنا أن نعرض على سيادتكم أوجة هذة التفرقة آمليين أن تضعواسيادتكم الأمور فى نصابها الصحيح وأن تصلحوا تلك التجاوزات التى من شأنها الإضرار بنا نفسيا وأدبيا
معالى المستشار / مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى
يتضمن كل حق ميزة لصاحبة وتبدو هذة الميزة فيما يخوله الحق لصاحبه من سلطة مشروعة يستأثر بممارستها ويعى القانون ببيان هذة الحقوق فالقانون إذ يبين الحدود المشروعة للحق وعلى ذلك فإذا إستعمل الآخر حقة على نحو يضر بالغير فان هذا الإستعمال يكون غير مشروع حتى ولو لم يتجاوز الحدود المشروعة للحق إذ لا تصح أن تكون أهواء الآخرين الفردية مجرد وسيلة للإضرار بالآخرين .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،
مقدمة لسيادتكم / ايهاب محمود حسين
العضو الفنى المالى بمكتب الشهر العقارى بسوهاج

By: ايهاب محمود

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *