best quality replica watches

شكاية إلى السيد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمملكة المغربية

ـ سيدي
ـ بصفتي مدير معهد، وحاصل على قرار إداري نهائي تام الأركان، تحت رقم : 3/12/1/2005 بناء على مقتضيات القانون رقم 13.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم : 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وبناء على المرسوم رقم 2.00.1018 صادر في 28 من ربيع الأول 1422 موافق 21 يونيو 2001، بشأن تطبيق القانون رقم 13.00 المشار إليه أعلاه، وبناء على المرسوم رقم 2.00.1020 صادر في 28 من ربيع الاول 1422 موافق 21 يونيو 2001 بالمصادقة على دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص، وبناء على المرسوم رقم 2.04.332 صادر في 21 من ذي الحجة 1425 فاتح فبراير 2005 بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، وبناء على محضر المطابقة المعد من لدن مصالح الإدارة، وبناء على مشروعية جميع القرارات الإدارية ومطابقتها للقانون بناء على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 1450 بتاريخ 11/05/2011 ملف 181/09/5، أتقدم بهذه الشكاية الشاملة ضد النيابة العامة ومحكمة الدار البيضاء الإدارية، لإنقاذ أسرتي، ولرد الاعتبار إلى السلطات الإدارية التي كانت نزيهة في جميع قراراتها.ـ
ـ فيما يخص النيابة العامة، فإن المعهد تقدم بشكاية عدد 11310/2006 بتاريخ 14/09/2006 حول منع مؤسسة من مزاولة نشاطها وتهديدي بصفتي مسير المعهد من طرف السنديك السيد ب.ع. ومن معه، وبعدها تقدمت بالإضافة الأولى لهذه الشكاية بتاريخ 10/07/2007 ثم بالإضافة الثانية بتاريخ 05/08/2008، وكل ما قمت بتقديمه كان معززا بالأدلة الدامغة، إلا أن النيابة العامة قررت حفظ الشكاية بتاريخ 20/07/2009، وذلك بعد سنتين وعشرة شهور من وضع الشكاية، معللة ذلك بعدم كفاية الأدلة، ومتناقضة مع العدد الهائل من المرفقات والأدلة الدامغة والأحكام برفع المنع، وغير حافلة بما خلفه ويخلفه حرماني من المصدر الوحيد للرزق.ـ
ـ إن النيابة العامة تناقضت مع الوقائع كما سيتبين ذلك فيما يلي :ـ
ـ لقد جاء في تصريح السنديك السيد ب.ع.، في السطرين 13 و33 بمحضر محرر من طرف السيد ر.ع. ضابط الشرطة بدائرة س.م.ف.م.س. بالدارالبيضاء بتاريخ 28/10/2006 على الساعة 11 و 30 دقيقة ما يلي :ـ
ـ * السطر 13 : – أن مجموع السكان منعوها
ـ * السطر 33 : – يرفضون رفضا باتا فتح المدرسة
ـ وقد أكد نائباه السيد م.م. والسيد م.ع. في تصريحيهما، بمحضرين محررين بتاريخ 28/10/2006 على الساعة 12 و 30 دقيقة، أن تصريحات السنديك السيد ب.ع. صحيحة دون زيادة أو نقصان.ـ
ـ وإضافة إلى هذا، فإن المشتكى به السنديك السيد ب.ع. صرح، بمحضر استجوابه بتاريخ 16/02/2007 ملف التنفيذ 1154/2007، أنه يمنع المعهد من مزاولة نشاطه، وأكد وجود المكاتب بالعمارة.ـ
ـ إذن المنع معترف به من طرف السنديك السيد ب.ع.، وبإشهاد من طرف نائبيه السيد م.م. والسيد م.ع..ـ
ـ أما الحارس الوحيد للعمارة، المكونة من 55 ملك مشترك، السيد م.س.، في حالة اضطرار خوفا من طرده من الحراسة،فتناقض في تصريحه، بمحضر محرر من طرف ضابط الشرطة السيد ر.ع. بتاريخ 29/10/2006 على الساعة 11 و50 دقيقة، مع :ـ
ـ 1 ـ تصريحه بمحضر استجواب بتاريخ 09/02/2007 ملف التنفيذ عدد 271/2007، بمقتضى الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية ملف عدد : 246/1/2007 بتاريخ 04/01/2007، بحيث صرح أنه كان هناك إعلان يمنع تواجد أي معهد بالعمارة، وكان يشرح لكل من يطلع على الإعلان سبب المنع، كما صرح بأنه تم اقتلاع باب صندوق الرسائل الخاص بالمعهد، وقطع الجزء الأسفل للوحة الخاصة بالمكاتب والتي تتضمن اسم المعهد والموجودة فوق صناديق الرسائل، وبأنه تم إخفاء اسم المعهد باللوحة الموجودة بالطابق الأول بالصباغة، وتلطيخ الممر المؤدي إلى مدخل المعهد بالتراب، وبأنه تم وضع عود الثقاب بمدخل المفاتيح المتواجد بالباب المؤدي إلى مدخل المعهد.ـ
ـ 2 ـ وتصريح السيدة ش.ف. بمحضر محرر من طرف السيد ر.ع. ضابط الشرطة على الساعة 16 و10 دقائق حيث صرحت أن حارس العمارة يمنع بعض الطلبة من ولوج العمارة، وقد سلمت إشهادا مصادقا عليه.ـ
ـ 3 ـ وتصريح السيد ب.ح. بمحضر محرر من طرف السيد ر.ع. ضابط الشرطة على الساعة 16 و30 دقيقة، حيث صرح أن حارس العمارة منعه من ولوج العمارة، وقد سلم هو الآخر إشهادا مصادقا عليه.ـ
ـ وفيما يخص التهديد، فقد أكد الشاهد السيد أ.م.، بمحضر محرر من طرف السيد ع.ر. ضابط الشرطة بدائرة س.م.ف.م.س. بالدارالبيضاء، بتاريخ 19/10/2006 على الساعة 11 و40 دقيقة، أنه تعرض للتهديد والعنف من طرف السنديك السيد ب.ع. ونائبيه السيد م.م. والسيد م.ع.، كما صرح، في إشهاد مصادق عليه، أن التهديدات كانت موجهة إلي بصفتي مدير المعهد، وأن الثلاثة كانوا يريدون تلفيقي تهمة من أجل إغلاق المعهد، وبالفعل حدث ذلك، وقد تمت براءتي من جميع التهم بفضل نزاهة وتبصر القاضي الذي أصدر الحكم عدد 26719 بتاريخ 14/10/2008 ملف جنحي عدد : 11326/2008.ـ
ـ إذن تهديدي، بصفتي مسير المعهد، واقع لا جدال فيه، بل أدى إلى تلفيق تهم تمت براءتي منها.ـ
ـ وبالإضافة للتصريحات والإشهادات والأدلة المرفقة، فقد أرفقت بالشكاية 11310/2006 نسخة من الحكم الاستعجالي برفع المنع أمر 6118 بتاريخ 25/10/2005 ملف رقم 3291/1/2005.ـ
ـ ونظرا للسلبية والتواكلية والانتظارية، ونظرا لاستمرار المنع، فقد سلمت الإضافة الأولى للشكاية مع 93 مرفقة + مرفقة مستقلة للنائبة الأولى لوكيل الملك الأستاذة م.ف. بالنيابة العامة بالدارالبيضاء بتاريخ 10/07/2007.ـ
ـ وقد وجهت الشكاية مع الإضافة الأولى إلى دائرة س.م.ف.م.س. بالدارالبيضاء بتاريخ 13/07/2007 للاستماع إلى الأطراف المشتكى بها مع إجراء المعاينات والمواجهات الضرورية وربط الاتصال بالنيابة العامة.ـ
ـ وقد تمت المعاينات بالعمارة التي يتواجد بها المعهد والمكاتب، من طرف ضابط الشرطة القضائية السيد ع.ر. ، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد ز.ل.، غير أن المواجهات الضرورية مع الأطراف المشتكى بها لم تتم، بحيث أحيلت الشكاية والإضافة الأولى مباشرة على النيابة العامة بتاريخ 19/11/2007، وذلك بـتـعـلـيـمـات من الـنـيـابـة الـعـامـة !!! (المرجع الأول : 11310 ش 06 – 10241/م ف م س – 1978/د س)ـ
ـ ثم أعيدت من جديد الشكاية إلى الشرطة القضائية بتاريخ 28/05/2008 ، فتمت من جديد المعاينات، للمرة الثانية، بالعمارة التي يتواجد بها المعهد والمكاتب، من طرف ضابط آخر للشرطة القضائية، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد ز.ل. بتاريخ 17/12/2008، ثم إجراء المواجهة لأول مرة بتاريخ 19/12/2008. (المرجع الثاني : 11310 ش 06 – 15988 م ف م س – 948 د س)ـ
ـ وقد سلمت الإضافة الثانية للشكاية مع 5 مرفقات للنائب الأول لوكيل الملك الأستاذ ص.م. بالنيابة العامة بالدارالبيضاء بتاريخ 05/08/2008.ـ
ـ والأسئلة التي تتبادر إلى الذهن هي : هل المعاينات الأولى، التي أنجزت من طرف ضابط الشرطة القضائية السيد ع.ر.، مصحوبا بمفتش الشرطة السيد ز.ل.، تختلف عن المعاينات الثانية، التي قام بها ضابط آخر للشرطة القضائية، مصحوبا هو الآخر بنفس مفتش الشرطة السيد ز.ل. بتاريخ 17/12/2008 ؟ وما هـو وجـه الاخـتـلاف بينهما ؟ ولماذا لم تتم المواجهات الضرورية مع الأطراف المشتكى بها في المرحلة الأولى : في الفترة ما بين تاريخ 13/07/2007 وتاريخ 19/11/2007 ؟
ـ والمثير للاستغراب : هو كيف للنيابة العامة لم تـقـتـنـع بنفس التصريحات والأدلة التي قدمت إلى مختلف المحاكم التي أصدرت عدة أحكام برفع المنع لصالح المعهد، وحكما ببراءتي من تهم ملفقة ؟ فما السر في ذلك يا ترى ؟!!!ـ
ـ وبحفظ الشكاية المعززة بالأدلة الدامغة، فإن النيابة العامة لم تقدم “على إيجاد حلول ناجعة” للمنع المستمر، “في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة”. فهي تعلم “أن السلطة القضائية، بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين : التشريعي والتنفيذي، فإنها جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة. فالقضاء مؤتمن على سمو دستور المملكة، وسيادة قوانينها، وحماية حقوق والتزامات المواطنة”. فالسيد ب.ع. لم يستطع النيل قضائيا من المعهد القائم الذات ومني ومن السيدة ب.ف. مؤسسة المعهد، ولكنه استطاع النيل منا بالمنع المستمر بدون سند قانوني، كما استطاع النيل من السلطات الإدارية، بالإساءة والانتقام، باستصداره، في غياب هذه الأخيرة، الحكم الجائر بمحكمة الدار البيضاء الإدارية بإلغاء القرارات الإدارية.ـ
ـ وفيما يخص محكمة الدار البيضاء الإدارية، سأنطلق من حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، تحت عدد 1450 بتاريخ 11/05/2011 ملف 181/09/5، الذي كان صائبا حيث ألغى الحكم الجائر لمحكمة الدار البيضاء الإدارية، تحت عدد 127 ملف عدد 177/4/2008 بتاريخ 02/02/2009.ـ
ـ لقد جاء في الحكم الصائب لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط : “من بين ما يعاب على الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 23 من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية نظرا لتقديم الطعن خارج الأجل القانوني”. وهذا يعني أن من بين عيوب الحكم المستأنف خرقه لمقتضيات المادة 23 من القانون الإداري. وهذا يعتبر إشهادا من محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط على أن هناك عدة عيوب في حكم محكمة الدار البيضاء الإدارية.ـ
ـ إن خرق المادة 23 من القانون الإداري هو شرط كاف لإلغاء الحكم المستأنف، وهذا صحيح منطقيا، فلا حاجة لذكر جميع عيوب الحكم المستأنف لإلغائه، وبذلك كانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط صائبة في حكمها. أما محكمة الدار البيضاء الإدارية لم تسلك هذا الأسلوب، وإنما حاولت جاهدة وعبثا إيجاد عدة فرضيات وادعاءات متناقضة لتسيء إلى السلطات الإدارية التي كانت نزيهة في قراراتها. وبإلغاء الحكم المستأنف، تكون محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد أعطت درسا في استعمال الشرط الكافي أو ما يسمى بالعلة التامة.ـ
ـ ولنرى جميعا الآن ما قامت به محكمة الدار البيضاء الإدارية، ان هذه الأخيرة قبلت الدعوى شكلا، وعند الدفع بعدم الصفة، بدليل نسخة من محضر استجواب السنديك الحقيقي السيد و.م.ع. بتاريخ 13/03/2007 ملف التنفيذ 1922/07، ونسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 02 يناير 2009، جـاء تـعـلـيـل الحكم كالآتي : “لا جدال في كون الطاعن يقطن في العمارة وأن صفته هذه كافية لمنحه حق الطعن في قرار الترخيص متى أضر بمصالحه”.ـ
ـ وهنا نلاحظ أن محكمة الدار البيضاء الإدارية تناقضت مع عنصرين أساسيين : أولا تناقضت مع الحكم نفسه حيث أتى نصه بين السنديك في شخص السيد ب.ع. وباقي الأطراف، ثانيا تناقضت مع الحكم المدلى به عدد 228 ملف 2006/1012 بتاريخ 23/01/2007، بعدم قبول طلبه بسبب عدم الإدلاء بأصول الوثائق المثبتة لصفته، وعدم تبين الضرر الذي يدعيه، ومن ثمة عدم الإضرار بمصالحه.ـ
ـ وحيث ان محكمة الدار البيضاء الإدارية كانت على علم بما ورد في الحكم الاستئنافي لصالح المعهد القائم الذات، المدلى به من طرف المدعي السيد ب.ع.، حيث كان حكما يؤيد الحكم الابتدائي على المدعي برفع المنع والأداء لصالح المعهد. ومن هنا نرى أن محكمة الدار البيضاء الإدارية كانت على علم بما يسعى إليه المدعي من مصلحة شخصية وبسوء نيته، وهو البحث عن منفذ للتهرب من رفع المنع ومن الأداء لصالح المعهد القائم الذات. وبذلك تكون محكمة الدار البيضاء الإدارية قد ساهمت في مضارة وإساءة جميع الأطراف المدعى عليها، وذلك بحكمها الجائر بإلغاء القرارات الإدارية.ـ
ـ وحيث من بين الشروط المتعلقة بالقرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء أن يكون القرار الإداري نهائيا، قابلا للتنفيذ، بغير حاجة إلى تصديق أو أي إجراء لاحق، أي تام الأركان، وتبعا بذلك لا يجوز الطعن بالإلغاء في القرارات التحضيرية. وهنا نرى أن محكمة الدار البيضاء الإدارية خالفت هذا الشرط ، حيث قبلت الطعن في قرار “عامل … … …” الذي يعد قرارا تحضيريا، كما قبلت التظلمات المعيبة والمتعلقة بالقرارات التحضيرية، ومن بينها تظلم مختوم بطابع لا وجود له بتاريخ تحريره 24/04/2001، ومرفق بعريضة توقيعات لبعض الملاك المشتركين لا وجود لهم بتاريخ تحرير التظلم بدليل شواهد الإيداع بالمحافظة العقارية، وكذلك تظلم بتاريخ 11/09/2006 لا يتعلق بالمعهد لا من قريب ولا من بعيد، وإنما يتعلق بإحدى الجمعيات. وفيما يخص القرارين النهائيين، الصادرين بتاريخ 14/06/2005 تحت عدد 3/12/1/2005، عن مدير التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بالرباط ، لم يتم قط توجيه أي تظلم إلى صاحب القرارين النهائيين بالرباط.ـ
ـ وحيث ان محكمة الدار البيضاء الإدارية لم تستدع صاحب القرارين النهائين التامين للأركان عدد 3/12/1/2005، مدير التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بالرباط ، ساعية من وراء ذلك تمرير الدعوى بالدار البيضاء، مخالفة بذلك المواد 9 ، 11 و16 من القانون الإداري، حيث كان عليها أن تحكم تلقائيا بعدم اختصاصها، وتحيل الملف بأسره إلى المجلس الأعلى أو محكمة الرباط الإدارية.ـ
ـ وحيث ان الاستدعاء جاء معيبا وناقصا ويحمل رقما خاطئا 183/13/2008 عوض الرقم الحقيقي للملف 177/4/2008، كما لم يتم استدعاء جميع الأطراف. فمبدأ الوجاهة في الإجراءات هو إلزامية تقابل الخصوم ومواجهتهم لبعضهم البعض في الدفوع والطلبات في الدعوى، وهو مبدأ يقصد به إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لمناقشة ادعاءات الخصم والرد عليها.ـ
ـ وحيث ان محكمة الدار البيضاء الإدارية ارتكزت في تعليل الحكم على الفصل 5، دون غيره، من نظام الملكية المشتركة، المتعلق بتحويل الشقق المفروشة إلى تجارة، وغير المتعلق بالمعهد والمكاتب المتواجدة بالعمارة، فـبـهـذا أبعدت النظر في جوهر القضية المعروضة، الموافقة والضرر :ـ
ـ * فيما يخص الموافقة، لقد تمت سنة 1999 من طرف أول سنديك السيد ب.ش.ع.، منشئ نظام الملكية المشتركة، قبل تواجد 81 في المائة من الملاك المشتركين الجدد، وذلك طبقا للمادتين 13 و22 من نظام الملكية المشتركة، وطبقا لظهير 16/11/1946 (مبدأ عدم رجعية القوانين : ليس للقانون أثر رجعي). فالسيدة ب.ف. مؤسسة المعهد ليست بالمالكة الجديدة. ـ
ـ * أما ما كان يدعيه السيد ب.ع. من ضرر، فقد تم الفصل فيه في حكم سابق بحيث لم يتبين الضرر الذي يدعيه : حكم بعدم قبول طلب السيد ب.ع. عدد 228 بتاريخ 23/01/2007 ملف عدد 1012/2006.ـ
ـ وحيث ان محكمة الدار البيضاء الإدارية اعتبرت المعهد من ضمن المؤسسات المنظمة بالظهير 25/08/1914، وهذا يدل على عدم إطلاعها وعدم اهتمامها بالظهير الشريف رقم 1.00.207 بتاريخ 15 من صفر 1421 موافق 19 ماي 2000، وبالمراسيم المشار إليها في القرارين النهائيين المرفقين بمجموعة من المرفقات بالملف عدد 177/4/2008، ويدل أيضا على عدم إطلاعها وعدم اهتمامها بالإدارة المعنية، والنصوص القانونية لمسطرة الترخيص.ـ
ـ وحيث ان محكمة الدار البيضاء الإدارية كانت على علم بكل ما قام به السيد ب.ع. من دعاوي ضد المعهد القائم الذات، وعلى علم بالأحكام لصالح المعهد، وهذا ما يؤكد غض نظرها عن اعترافه بمشروعية التراخيص، وعن سوء نيته، وعن تعسفه في استعمال حق التقاضي للإضرار بجميع الأطراف.ـ
ـ فالأحكام لصالح المعهد القائم الذات هي كما يلي :
1 ـ حكم استعجالي برفع المنع حكم عدد 6118 بتاريخ 25/10/2005 ملف عدد 05/3291
2 ـ حكم بعدم قبول طلب السنديك السيد ب.ع. حكم عدد 228 بتاريخ 23/01/2007 ملف عدد 06/1012
3 ـ حكم ابتدائي برفع المنع حكم عدد 2904 بتاريخ 27/09/2007 ملف عدد 06/1815
4 ـ تأييد الحكم الابتدائي وعدم قبول طلب السنديك السيد ب.ع. حكم عدد 2721 بتاريخ 21/05/2008 ملف عدد 07/4299
5 ـ حكم ببراءتي من تهم ملفقة بفضل نزاهة وتبصر السيد القاضي عدد 26719 بتاريخ 14/10/2008 ملف عدد 08/11326
ـ وإضافة للأحكام الخمسة، المذكورة أعلاه، لصالح المعهد القائم الذات، هناك حكم آخر لا يترك مجالا للشك في اعتراف السيد ب.ع. بمشروعية القرار الإداري، حيث كانت آخر دعواه ضد المعهد القائم الذات لإعادة النظر في الحكم الاستئنافي بتاريخ 29/09/2008 ملف 3742/08 وذلك بالتوازي مع الدعوى ضد السلطات الإدارية بتاريخ 03/09/2008 :
6 ـ تأييد الحكم الاستئنافي وعدم قبول طلب السنديك السيد ب.ع. حكم عدد 3671 بتاريخ 01/07/2010 ملف عدد 08/3742
ـ ورغم الأحكام برفع المنع، فإن السيد ب.ع. امتنع عن رفع المنع :
* تأكيد المنع من طرف السيد ب.ع. بمحضر استجوابه بتاريخ 16/02/2007 ملف التنفيذ عدد 07/1154
* امتناع عن رفع المنع من طرف السيد ب.ع. بمحضر استجوابه بتاريخ 18/09/2008 ملف التنفيذ عدد 08/8156
ـ وحيث ان محكمة الدار البيضاء الإدارية حكمت بغير ما طلب منها. فالمدعي تقدم بمقال رام إلى بطلان قرار معدوم، فجاء الحكم بإلغاء القرارات التحضيرية والقرارين النهائين التامين للأركان، بدون إعطاء تعليل في حكمها. فهي تعلم علم اليقين أن حالة انعدام القرار تتحقق بثلاث حالات : الحالة الأولى، حالة القرار الخالي من التوقيع، الحالة الثانية، حالة اغتصاب السلطة، الحالة الثالثة، حالة كون العضو الإداري لا يملك سلطة إصدار القرار وبالتالي يتعدى على اختصاص العضو الذي يملك هذه السلطة. كما هي تعلم أن هذه الحالات الثلاثة غير موجودة بالقرارين النهائيين الصادرين عن مدير التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بالرباط ، وهذا ما جعلها تحكم بغير ما طلب منها.ـ
ـ إن الحكم الجائر الصادر عن محكمة الدار البيضاء الإدارية وحفظ الشكاية عدد 11310/2006 من طرف النيابة العامة، كانا خارقين للدستور والقانون والخطب السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتناقضين مع عدة أحكام سابقة لصالح المعهد القائم الذات الذي لم يكن في طور الإنشاء، كما يدعي السيد ب.ع. الذي يدعي أن له ابن عمه في المجلس الأعلى، والذي يستعين في تحركاته داخل العمارة، التي يتواجد بها المعهد والمكاتب، بالسيد ص.خ. موظف بمحكمة من محاكم الدار البيضاء وقاطن بنفس العمارة، وبالسيد م.ع. موظف بعمالة … … وقاطن هو الآخر بنفس العمارة.ـ
ـ لقد كان أملي وأمل السيدة ب.ف. مؤسسة المعهد وأمل السلطات الإدارية أن تقدم النيابة العامة على إيجاد حلول ناجعة، في الوقت الملائم، وبقرارات جريئة وفعالة، بدل تركنا فـريـسـة للسيد ب.ع. الذي يحتقر الأحكام القضائية التي كـانـت لصالح المعهد ولصالحي، ويصر على استمراره في الدعاوي بسوء النية وبالتعسف في استعمال حق التقاضي للإضرار بنا.ـ
ـ فالحكم الجائر، الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، وحفظ الشكاية عدد 11310/2006 من طرف النيابة العامة قد شجعا السيد ب.ع. على استمراره في المنع، وعرقلة حرية عمل، وقد أديا إلى تراكم الديون، والتأثير على دراسة أولادي، وعدم القدرة على كسب القوت اليومي، وعدم القدرة على أداء وجيبات كراء الشقة التي نسكن فيها، بحيث صدر حكم بالأداء والإفـراغ بالـنفاذ المعجل ملف عدد …/…/… وملف عدد …/…، وملف الـتـنـفـيـذ عدد …/… . فإلى أيـن سـنـسـكن ؟ هل بالمعهد ؟ أم الغاية هي التشرد بعينه ؟ وبذلك فإن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء والنيابة العامة لم تكونا قد لـبّـتـا نداء صاحب الجلالة الملك محمد السادس لانخراطهما في مسار مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، “في نكران ذات، وسمو عن كل الحسابات الضيقة”، “من أجل انتشال الفئات والجهات المحرومة من براثن الفقر والإقصاء والتخلف”.ـ
ـ ومن أجل ذلك :ـ
ـ نظرا لانتهاك الدستور والقانون من طرف النيابة العامة والمحكمة الإدارية بالدار البيضاء
ـ نظرا لمشروعية القرارات الإدارية ومطابقتها للقانون بناء على حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط تحت عدد 1450 بتاريخ 11/05/2011 ملف 181/09/5
ـ نظرا لعدم وجود تظلم موجه لصاحب القرارين النهائيين بمديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص بكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني بالرباط
ـ نظرا للتظلمات المعيبة والغير مقبولة قانونا
ـ نظرا لعدم وجود الضرر الذي يدعيه السيد ب.ع. وذلك بحكم لصالح المعهد القائم الذات : حكم عدد 228 بتاريخ 23/01/2007 ملف عدد 1012/06
ـ نظرا لالتزامي والتزام المعهد والتزام السلطات الإدارية بالدستور والقانون، وبالأسلوب الحضاري والديمقراطي، والتجائنا جميعا إلى القضاء في مواجهة المنع المستمر من تاريخ 01/09/2005 إلى يومنا هذا
ـ نظرا لعدم رفع المنع، وعدم التخلص من عرقلة حرية عمل قد أديا إلى تراكم الديون، والتأثير على دراسة أولادي، وعدم القدرة على كسب القوت اليومي، وعدم القدرة على أداء وجيبات كراء الشقة التي نسكن فيها، بحيث صدر حكم بالأداء والإفراغ بالنفاذ المعجل ملف عدد …/…/… وملف عدد …/…، وملف التنفيذ عدد …/… . فإلى أين سنسكن ؟ هل بالمعهد ؟ أم الغاية هي التشرد بعينه ؟
ـ نظرا لدعوة صاحب الجلالة الملك محمد السادس لانخراط الجميع في مسار مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، “في نكران ذات، وسمو عن كل الحسابات الضيقة”، “من أجل انتشال الفئات والجهات المحرومة من براثن الفقر والإقصاء والتخلف”
ـ ألتمس من سيادتكم التعطف بتشكيل لجنة مركزية مستقلة لتقصي الحقائق، وبرد الاعتبار إلي بصفتي مسير المعهد وإلى السيدة ب.ف. بصفتها مؤسسته وإلى السلطات الإدارية، وتعويضنا عن الأضرار المادية والاجتماعية والنفسية … .ـ
ـ وتفضلوا، سيدي، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام. والسلام.

By: عبد الواحد أزهاري

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *